المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.22.796 يتعلق بتأليف هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة وكيفيات سيرها
ف 1تتألف، تحت رئاسة رئيس الحكومة، هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة المحدثة بموجب المادة 22 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 82.20 ، من الأعضاء التالي بيانهم:
- –وزير الداخلية؛
- –وزيرة الاقتصاد والمالية؛
- –وزير التجهيز والماء؛
- –وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
- –وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
- –وزير الصناعة والتجارة؛
- –وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛
- –وزير النقل واللوجستيك؛
- –الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية؛
- –الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ف 2في حالة تغيب أحد الوزراء، يمكن له أن يكلف أحد أعضاء الهيئة للنيابة عنه، أو ينيب عنه الكاتب العام أو المدير العام أو المدير المنتمين للقطاع الحكومي الذي يشرف عليه، حسب الحالة وبناء على تفويض مكتوب.
ف 3يجوز للهيئة أن تستدعي، بصفة استشارية كل شخص أو هيئة تعتبر مشاركتها في أشغالها مفيدة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.22.796 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.796 يتعلق بتأليف هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة وكيفيات سيرها
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتتألف، تحت رئاسة رئيس الحكومة، هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة المحدثة بموجب المادة 22 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 82.20 ، من الأعضاء التالي بي
- المادة الثانيةيجوز للهيئة أن تشكل لجانا متخصصة تحدد تكوينها واختصاصاتها وكيفية تسييرها، وتكلف هذه اللجان بدراسة وتحليل القضايا الخاصة المطروحة عليها وتقديم المشورة في شأنها.
- المادة الثالثةتجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل (2) مرتين في السنة ويجوز عقد اجتماعاتها عن طريق المؤتمرات المرئية أو ما يعادلها من وسائل.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.