الباب الرابع: مقتضيات مختلفة ونهائية
المادة 83
من مرسوم رقم 2.22.855 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات
ف 1تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ف 2غير أن المقتضيات التي تتطلب صدور قرارات من أجل تطبيقها، فتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرارات المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 83 من مرسوم رقم 2.22.855 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة ونهائية
المادة 75 – المادة 86- المادة 75الأعوان المؤهلون من قبل المكتب، المنصوص عليهم في المادة 70 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، هم:
- المادة 76يجب أن يتوفر الأعوان المشار إليهم في المادة 75 أعلاه على المعارف والكفاءات اللازمة لإنجاز مهامهم المتعلقة بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون السالف الذكر رقم 34
- المادة 77تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة كيفيات المراقبة وأخذ عينات من المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة ومنتجات حماية النباتات والموا
- المادة 78تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة شروط وكيفيات التخلص من المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤاز
- المادة 79تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة شروط وكيفيات التخلص من البذور، المنصوص عليه في المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 34.18.
- المادة 80يتم إتلاف النباتات أو المنتجات النباتية المشار إليه في المادة 54 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 بموجب مقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض
- المادة 81يحدد بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة:
- المادة 82تعتبر المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة التي تدخل ضمن تركيبة منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة التي تستفيد من المصادقة أو من رخصة ال
- المادة 83تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 84تنسخ مقتضيات المرسومين الآتي بيانهما ابتداء من تاريخ دخول مقتضيات هذا المرسوم المطابقة لها حيز التنفيذ:
- المادة 85تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.01.416 الصادر في 8 جمادى الأولى 1423 (19 يوليو 2002) بتنظيم تسويق واستعمال المبيدات السائلة للآفات الخيطية في الفلاحة ابتداء من تاريخ
- المادة 86يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،