مرسوم رقم 2.22.855 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات
مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.67 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)؛
وعلى القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)؛
وعلى المرسوم رقم 2.22.670 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1444 (16 نوفمبر 2022) بتحديد تأليف وكيفيات سير عمل اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 86 مادة
المادة الأولى
تخص المعلومات المتعلقة بالآثار غير المرغوب فيها لمنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة، التي يتم جمعها في إطار المخطط الوطني لليقظة في مجال منتجات حماية النباتات، المنصوص عليه في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.18 ، ما يلي:
− صحة الأشخاص، وخاصة مستعملي منتجات حماية النباتات؛
− صحة الحيوانات التي تتم تربيتها والنحل والملقحات الأخرى والحيوانات المتوحشة؛
− صحة النباتات المزروعة والنباتات البرية؛
− تلوث المنتجات النباتية؛
− تلوث الماء والتربة والهواء؛
− مقاومة آفات النباتات لمفعول منتجات حماية النباتات.
يجب أن ترسل هذه المعلومات إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المشار إليه بعده ب «المكتب»، وفق الكيفيات التي يحددها هذا المكتب، من قبل الأشخاص حاملي الاعتماد المنصوص عليه في المادة 61 من القانون السالف الذكر رقم 34.18. ويمكن، أيضا، إرسالها من قبل مستعملي منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة والمستشارين الفلاحيين.
علاوة على الأشخاص المذكورين أعلاه، يجب على مصالح الدولة والهيئات العمومية موافاة المكتب بالمعلومات المشار إليها أعلاه التي يطلعون عليها، وذلك وفق الكيفيات المتفق عليها مع المكتب المذكور.
المادة 2
يجب أن تمكن المعلومات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه من تحديد:
− المصرح؛
− منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة المعنية؛
− التجمعات البشرية والحيوانية و/أو النباتية أو البيئات التي تعرضت للعارض أو الحادث أو الأثر غير المرغوب فيه لمنتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة المعنية؛
− طبيعة وظروف الآثار غير المرغوب فيها التي تمت معاينتها.
المادة 3
يقوم المكتب، عقب التوصل بالمعلومات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بما يلي:
− تحليل ومعالجة المعلومات المذكورة من أجل تقييم المخاطر؛
− إخبار المبلغين بالخلاصات التي توصل إليها مع تحديد، عند الاقتضاء، التدابير التي يعتزم اتخاذها بخصوص منتجات حماية النباتات.
عندما يخلص تحليل المعلومات المذكورة أعلاه ومعالجتها إلى وجود خطر جسيم على صحة الإنسان أو صحة الحيوان أو على البيئة، يتخذ المكتب الإجراءات اللازمة أو يخبر بذلك، عند الضرورة، الإدارات والهيئات العمومية المعنية من أجل اتخاذ التدابير المناسبة، في إطار صلاحياتها.
وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1444 (9 يونيو 2023).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: محمد صديقي.
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الإمضاء: ليلى بنعلي.