مادةmadda
FR
الباب الثاني: منتجات حماية النباتاتالفرع الثاني: رخصة استيراد المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة

المادة 21

من مرسوم رقم 2.22.855 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات

ف 1يجب أن تتضمن رخصة استيراد المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة المعلومات التالية:

ف 21. هوية المستفيد منها؛

ف 32. مرجعها؛

ف 43. تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها؛

ف 54. الإسم الشائع و/أو الإسم العلمي للمادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة وكذا مرجع المصادقة عليها؛

ف 65. التعريف الرقمي الممنوح، للمادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة، إن وجد؛

ف 76. الحد الأدنى لدرجة نقاء المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة؛

ف 87. اسم بلد المنشأ واسم مصنع المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة؛

ف 98. وجهة المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة؛

ف 109. تصنيف المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة حسب درجة خطورتها؛

ف 1110. شروط وقيود الاستعمال، عند الاقتضاء؛

ف 1211. كل بيان آخر مفيد.

طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.22.855 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: رخصة استيراد المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة

المادة 17 – المادة 24
  1. المادة 17يعد طلب رخصة استيراد المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة، المنصوص عليها في المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، وفق النموذج ال
  2. المادة 18تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب رخصة الاستيراد يتضمن جميع الوثائق المطلوبة. إذا تبين أثناء هذا التحقق أن وثيقة واحدة أو أكثر ناقصة
  3. المادة 19تقوم المصلحة المختصة بالمكتب بدراسة ملف طلب رخصة الاستيراد داخل أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل به کاملا.
  4. المادة 20يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه للمعني بالأمر رخصة الاستيراد أو يبلغه رفض تسليم الرخصة المذكورة معللا، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من أيام ال
  5. المادة 21يجب أن تتضمن رخصة استيراد المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة المعلومات التالية:
  6. المادة 22يعد طلب تجديد رخصة الاستيراد المنصوص عليه في المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، وفق النموذج المحدد من طرف المدير العام للمكتب ويجب أن يودع، مقابل وصل
  7. المادة 23يتم سحب رخصة الاستيراد، المنصوص عليه في المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض.
  8. المادة 24تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة كيفيات التصريح المنصوص عليه في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 34.18.
فهرس النص كاملا · 86 مادة