الباب الثاني: منتجات حماية النباتاتالفرع الثاني: رخصة استيراد المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة
المادة 19
من مرسوم رقم 2.22.855 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات
ف 1تقوم المصلحة المختصة بالمكتب بدراسة ملف طلب رخصة الاستيراد داخل أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل به کاملا.
ف 2إذا تبين خلال هذه الدراسة أن بيانا واحدا أو أكثر من البيانات اللازمة للدراسة المذكورة ناقص أو غير مطابق، تشعر المصلحة المذكورة صاحب الطلب بذلك بكل وسيلة تثبت التوصل، قصد موافاتها بالبيانات المذكورة داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار المذكور.
ف 3يترتب على الإشعار المذكور تعليق سريان الأجل.
ف 4إذا لم يتم الإدلاء بالبيانات المطلوبة عند انصرام الأجل المذكور أعلاه، يتم رفض الطلب.
ف 5يبلغ، فورا، رفض الطلب معللا إلى المعني بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.22.855 — madda.ma
الفرع الثاني: رخصة استيراد المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة
المادة 17 – المادة 24- المادة 17يعد طلب رخصة استيراد المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة، المنصوص عليها في المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، وفق النموذج ال
- المادة 18تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب رخصة الاستيراد يتضمن جميع الوثائق المطلوبة. إذا تبين أثناء هذا التحقق أن وثيقة واحدة أو أكثر ناقصة
- المادة 19تقوم المصلحة المختصة بالمكتب بدراسة ملف طلب رخصة الاستيراد داخل أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل به کاملا.
- المادة 20يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه للمعني بالأمر رخصة الاستيراد أو يبلغه رفض تسليم الرخصة المذكورة معللا، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من أيام ال
- المادة 21يجب أن تتضمن رخصة استيراد المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة المعلومات التالية:
- المادة 22يعد طلب تجديد رخصة الاستيراد المنصوص عليه في المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، وفق النموذج المحدد من طرف المدير العام للمكتب ويجب أن يودع، مقابل وصل
- المادة 23يتم سحب رخصة الاستيراد، المنصوص عليه في المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض.
- المادة 24تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة كيفيات التصريح المنصوص عليه في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 34.18.