الباب الثاني: منتجات حماية النباتاتالفرع الثاني: رخصة استيراد المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة
المادة 23
من مرسوم رقم 2.22.855 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات
ف 1يتم سحب رخصة الاستيراد، المنصوص عليه في المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض.
ف 2يجب أن يكون مقرر السحب معللا وأن يبلغ، فورا، إلى المعني بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.22.855 — madda.ma
الفرع الثاني: رخصة استيراد المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة
المادة 17 – المادة 24- المادة 17يعد طلب رخصة استيراد المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة، المنصوص عليها في المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، وفق النموذج ال
- المادة 18تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب رخصة الاستيراد يتضمن جميع الوثائق المطلوبة. إذا تبين أثناء هذا التحقق أن وثيقة واحدة أو أكثر ناقصة
- المادة 19تقوم المصلحة المختصة بالمكتب بدراسة ملف طلب رخصة الاستيراد داخل أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل به کاملا.
- المادة 20يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه للمعني بالأمر رخصة الاستيراد أو يبلغه رفض تسليم الرخصة المذكورة معللا، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من أيام ال
- المادة 21يجب أن تتضمن رخصة استيراد المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة المعلومات التالية:
- المادة 22يعد طلب تجديد رخصة الاستيراد المنصوص عليه في المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، وفق النموذج المحدد من طرف المدير العام للمكتب ويجب أن يودع، مقابل وصل
- المادة 23يتم سحب رخصة الاستيراد، المنصوص عليه في المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض.
- المادة 24تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة كيفيات التصريح المنصوص عليه في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 34.18.