مادةmadda
FR
الباب الثالث: الاعتماد والشواهد الفرديةالفرع الأول: الاعتماد

المادة 61

من مرسوم رقم 2.22.855 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات

ف 1يجب أن يعد طلب الاعتماد من أجل ممارسة أنشطة صنع منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة وإعادة توضيبها واستيرادها وتوزيعها بالجملة وتوزيعها بالتقسيط، وكذا تقديم الخدمات المتعلقة باستعمالها المنصوص عليه في المادة 62 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، وفق النموذج المحدد من طرف المدير العام للمكتب وأن يودع، مقابل وصل، لدى المكتب المذكور.

ف 2يجب أن يرفق طلب الاعتماد بملف يتكون من الوثائق التالية:

ف 31. دفتر التحملات معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب طلب الاعتماد، وفق النموذج المحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛

ف 42. نسخة من الشهادة الفردية، سارية الصلاحية، لصاحب الطلب أو للشخص الذاتي الذي يشغله صاحب الطلب لممارسة النشاط المطلوب؛

ف 53. نسخة من عقد اكتتاب التأمين يغطي مسؤوليته المدنية المتعلقة بمزاولة نشاطه، ساري الصلاحية.

ف 6علاوة على ذلك، يجب الإدلاء بنسخة من النظام الأساسي بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.

طريقة الإحالةالمادة 61 من مرسوم رقم 2.22.855 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الاعتماد

المادة 61 – المادة 68
  1. المادة 61يجب أن يعد طلب الاعتماد من أجل ممارسة أنشطة صنع منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة وإعادة توضيبها واستيرادها وتوزيعها بالجملة وتوزيعها بالتقسيط، وكذا تقديم
  2. المادة 62تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب الاعتماد يتضمن جميع الوثائق المطلوبة. إذا تبين أثناء هذا التحقق أن وثيقة أو أكثر ناقصة، تتوفر المص
  3. المادة 63تقوم المصلحة المختصة التابعة للمكتب بدراسة الطلب، بما في ذلك من خلال زيارة المحل المعني، من أجل التأكد من أن صاحب الطلب يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 62
  4. المادة 64يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه، الاعتماد لصاحب الطلب أو يبلغه رفض تسليم الاعتماد المذكور معللا، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من أيام العمل، ي
  5. المادة 65يجب أن يودع طلب تجديد الاعتماد، المنصوص عليه في المادة 63 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، لدى المكتب، مقابل وصل سنتين (2)، على الأقل، قبل انتهاء مدة صلاحيته
  6. المادة 66يتم تعليق الاعتماد، المنصوص عليه في المادة 64 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض بناء على المحضر الذي
  7. المادة 67يتم سحب الاعتماد، المنصوص عليه في المادتين 64 و 65 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض طبقا لأحكام الما
  8. المادة 68تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة كيفيات تدبير المخزون المنصوص عليه في المادة 66 من القانون السالف الذكر 34.18.
فهرس النص كاملا · 86 مادة