مادةmadda
FR
الباب الثالث: الاعتماد والشواهد الفرديةالفرع الأول: الاعتماد

المادة 67

من مرسوم رقم 2.22.855 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات

ف 1يتم سحب الاعتماد، المنصوص عليه في المادتين 64 و 65 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض طبقا لأحكام المادتين المذكورتين، بناء على المحضر الذي تمت بموجبه معاينة، حسب الحالة، أن:

ف 2− صاحب الاعتماد المذكور لم يقم بإصلاح أوجه عدم المطابقة أو العيوب المشار إليها في مقرر التعليق داخل الآجال المحددة في نفس المقرر؛

ف 3− مواصلة مزاولة الأنشطة تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة؛

ف 4− الحصول على الاعتماد تم بناء على معلومات خاطئة أو مضللة.

ف 5يبلغ، فورا، مقرر السحب معللا إلى المعني بالأمر.

النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    يتم سحب الاعتماد، المنصوص عليه في المادتين 64 و 65 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض طبقا لأحكام المادتين المذكورتين، بناء على المحضر الذي تمت بموجبه معاينة، حسب الحالة، أن: − صاحب الاعتماد المذكور لم يقم بإصلاح أوجه عدم المطابقة أو العيوب المشار إليها في مقرر التعليق داخل [حُذف: اآلجال] [أُضيف: الآجال] المحددة في نفس المقرر؛ − مواصلة مزاولة الأنشطة تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة؛ − الحصول على الاعتماد تم بناء على معلومات خاطئة أو مضللة. يبلغ، فورا، مقرر السحب معللا إلى المعني بالأمر.

طريقة الإحالةالمادة 67 من مرسوم رقم 2.22.855 — madda.ma

الفرع الأول: الاعتماد

المادة 61 – المادة 68
  1. المادة 61يجب أن يعد طلب الاعتماد من أجل ممارسة أنشطة صنع منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة وإعادة توضيبها واستيرادها وتوزيعها بالجملة وتوزيعها بالتقسيط، وكذا تقديم
  2. المادة 62تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب الاعتماد يتضمن جميع الوثائق المطلوبة. إذا تبين أثناء هذا التحقق أن وثيقة أو أكثر ناقصة، تتوفر المص
  3. المادة 63تقوم المصلحة المختصة التابعة للمكتب بدراسة الطلب، بما في ذلك من خلال زيارة المحل المعني، من أجل التأكد من أن صاحب الطلب يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 62
  4. المادة 64يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه، الاعتماد لصاحب الطلب أو يبلغه رفض تسليم الاعتماد المذكور معللا، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من أيام العمل، ي
  5. المادة 65يجب أن يودع طلب تجديد الاعتماد، المنصوص عليه في المادة 63 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، لدى المكتب، مقابل وصل سنتين (2)، على الأقل، قبل انتهاء مدة صلاحيته
  6. المادة 66يتم تعليق الاعتماد، المنصوص عليه في المادة 64 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض بناء على المحضر الذي
  7. المادة 67يتم سحب الاعتماد، المنصوص عليه في المادتين 64 و 65 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض طبقا لأحكام الما
  8. المادة 68تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة كيفيات تدبير المخزون المنصوص عليه في المادة 66 من القانون السالف الذكر 34.18.
فهرس النص كاملا · 86 مادة