الباب الثالث: الاعتماد والشواهد الفرديةالفرع الأول: الاعتماد
المادة 67
من مرسوم رقم 2.22.855 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات
ف 1يتم سحب الاعتماد، المنصوص عليه في المادتين 64 و 65 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض طبقا لأحكام المادتين المذكورتين، بناء على المحضر الذي تمت بموجبه معاينة، حسب الحالة، أن:
ف 2− صاحب الاعتماد المذكور لم يقم بإصلاح أوجه عدم المطابقة أو العيوب المشار إليها في مقرر التعليق داخل الآجال المحددة في نفس المقرر؛
ف 3− مواصلة مزاولة الأنشطة تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة؛
ف 4− الحصول على الاعتماد تم بناء على معلومات خاطئة أو مضللة.
ف 5يبلغ، فورا، مقرر السحب معللا إلى المعني بالأمر.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
يتم سحب الاعتماد، المنصوص عليه في المادتين 64 و 65 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض طبقا لأحكام المادتين المذكورتين، بناء على المحضر الذي تمت بموجبه معاينة، حسب الحالة، أن: − صاحب الاعتماد المذكور لم يقم بإصلاح أوجه عدم المطابقة أو العيوب المشار إليها في مقرر التعليق داخل[حُذف: اآلجال][أُضيف: الآجال] المحددة في نفس المقرر؛ − مواصلة مزاولة الأنشطة تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة؛ − الحصول على الاعتماد تم بناء على معلومات خاطئة أو مضللة. يبلغ، فورا، مقرر السحب معللا إلى المعني بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة 67 من مرسوم رقم 2.22.855 — madda.ma
الفرع الأول: الاعتماد
المادة 61 – المادة 68- المادة 61يجب أن يعد طلب الاعتماد من أجل ممارسة أنشطة صنع منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة وإعادة توضيبها واستيرادها وتوزيعها بالجملة وتوزيعها بالتقسيط، وكذا تقديم
- المادة 62تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب الاعتماد يتضمن جميع الوثائق المطلوبة. إذا تبين أثناء هذا التحقق أن وثيقة أو أكثر ناقصة، تتوفر المص
- المادة 63تقوم المصلحة المختصة التابعة للمكتب بدراسة الطلب، بما في ذلك من خلال زيارة المحل المعني، من أجل التأكد من أن صاحب الطلب يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 62
- المادة 64يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه، الاعتماد لصاحب الطلب أو يبلغه رفض تسليم الاعتماد المذكور معللا، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من أيام العمل، ي
- المادة 65يجب أن يودع طلب تجديد الاعتماد، المنصوص عليه في المادة 63 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، لدى المكتب، مقابل وصل سنتين (2)، على الأقل، قبل انتهاء مدة صلاحيته
- المادة 66يتم تعليق الاعتماد، المنصوص عليه في المادة 64 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض بناء على المحضر الذي
- المادة 67يتم سحب الاعتماد، المنصوص عليه في المادتين 64 و 65 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض طبقا لأحكام الما
- المادة 68تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة كيفيات تدبير المخزون المنصوص عليه في المادة 66 من القانون السالف الذكر 34.18.