الباب الثالث: الاعتماد والشواهد الفرديةالفرع الثاني: الشواهد الفردية
المادة 69
من مرسوم رقم 2.22.855 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات
ف 1يجب أن يعد طلب الشهادة الفردية لمزاولة أنشطة صنع منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة أو إعادة توضيبها أو استيرادها أو توزيعها بالجملة أو توزيعها بالتقسيط أو تقديم الخدمات المتعلقة باستعمالها المنصوص عليه في المادة 68 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، وفق النموذج المحدد من قبل المدير العام للمكتب وأن يودع، مقابل وصل، لدى المكتب المذكور.
ف 2يجب أن يرفق الطلب بملف يتكون من نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لصاحب الطلب ونسخة من الدبلوم المطلوب أو شهادة التكوين المؤهل من أجل مزاولة النشاط المعني.
طريقة الإحالةالمادة 69 من مرسوم رقم 2.22.855 — madda.ma
الفرع الثاني: الشواهد الفردية
المادة 69 – المادة 74- المادة 69يجب أن يعد طلب الشهادة الفردية لمزاولة أنشطة صنع منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة أو إعادة توضيبها أو استيرادها أو توزيعها بالجملة أو توزيعها بالتقسيط أو
- المادة 70تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن طلب الشهادة الفردية مرفق بالوثائق المطلوبة.
- المادة 71تقوم المصلحة المختصة التابعة للمكتب بدراسة الملف المرافق للطلب داخل أجل أقصاه شهران (2)، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب المذكور.
- المادة 72يجب أن يودع طلب تجديد الشهادة الفردية، المنصوص عليه في المادة 69 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، لدى المكتب، مقابل وصل، ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل انتهاء
- المادة 73يتم سحب الشهادة الفردية، المنصوص عليه في المادة 69 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض، بناء على المحضر
- المادة 74تطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة: