الباب الثالث: الاعتماد والشواهد الفرديةالفرع الثاني: الشواهد الفردية
المادة 74
من مرسوم رقم 2.22.855 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة:
ف 2− قائمة الدبلومات المطلوبة للحصول على الشهادات الفردية؛
ف 3− شروط وكيفيات تسليم شهادات التكوين؛
ف 4− قائمة المؤسسات التي تتولى التكوين وتسليم شهادات التكوين.
طريقة الإحالةالمادة 74 من مرسوم رقم 2.22.855 — madda.ma
الفرع الثاني: الشواهد الفردية
المادة 69 – المادة 74- المادة 69يجب أن يعد طلب الشهادة الفردية لمزاولة أنشطة صنع منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة أو إعادة توضيبها أو استيرادها أو توزيعها بالجملة أو توزيعها بالتقسيط أو
- المادة 70تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن طلب الشهادة الفردية مرفق بالوثائق المطلوبة.
- المادة 71تقوم المصلحة المختصة التابعة للمكتب بدراسة الملف المرافق للطلب داخل أجل أقصاه شهران (2)، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب المذكور.
- المادة 72يجب أن يودع طلب تجديد الشهادة الفردية، المنصوص عليه في المادة 69 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، لدى المكتب، مقابل وصل، ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل انتهاء
- المادة 73يتم سحب الشهادة الفردية، المنصوص عليه في المادة 69 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض، بناء على المحضر
- المادة 74تطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة: