الباب الثالث: الاعتماد والشواهد الفرديةالفرع الثاني: الشواهد الفردية
المادة 72
من مرسوم رقم 2.22.855 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات
ف 1يجب أن يودع طلب تجديد الشهادة الفردية، المنصوص عليه في المادة 69 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، لدى المكتب، مقابل وصل، ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل انتهاء مدة صلاحيتها.
ف 2طبقا لأحكام المادة 69 المذكورة، يجب أن يكون طلب التجديد معززا بالوثائق التي تثبت استمرار توفر صاحب الطلب على المعارف والمهارات المطلوبة في مجال النشاط المشمول بالشهادة المذكورة.
ف 3تتم دراسة طلب تجديد الشهادة الفردية والبت فيه طبقا لنفس الكيفيات وداخل نفس الآجال المحددة لطلب الشهادة الفردية.
طريقة الإحالةالمادة 72 من مرسوم رقم 2.22.855 — madda.ma
الفرع الثاني: الشواهد الفردية
المادة 69 – المادة 74- المادة 69يجب أن يعد طلب الشهادة الفردية لمزاولة أنشطة صنع منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة أو إعادة توضيبها أو استيرادها أو توزيعها بالجملة أو توزيعها بالتقسيط أو
- المادة 70تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن طلب الشهادة الفردية مرفق بالوثائق المطلوبة.
- المادة 71تقوم المصلحة المختصة التابعة للمكتب بدراسة الملف المرافق للطلب داخل أجل أقصاه شهران (2)، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب المذكور.
- المادة 72يجب أن يودع طلب تجديد الشهادة الفردية، المنصوص عليه في المادة 69 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، لدى المكتب، مقابل وصل، ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل انتهاء
- المادة 73يتم سحب الشهادة الفردية، المنصوص عليه في المادة 69 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض، بناء على المحضر
- المادة 74تطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة: