مادةmadda
FR
الباب الثالث: الاعتماد والشواهد الفرديةالفرع الثاني: الشواهد الفردية

المادة 73

من مرسوم رقم 2.22.855 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات

ف 1يتم سحب الشهادة الفردية، المنصوص عليه في المادة 69 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض، بناء على المحضر الذي تمت بموجبه معاينة أن المعلومات المدلى بها من أجل الحصول على الشهادة الفردية المذكورة خاطئة أو مضللة.

ف 2يبلغ، فورا، مقرر السحب معللا إلى المعني بالأمر.

طريقة الإحالةالمادة 73 من مرسوم رقم 2.22.855 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الشواهد الفردية

المادة 69 – المادة 74
  1. المادة 69يجب أن يعد طلب الشهادة الفردية لمزاولة أنشطة صنع منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة أو إعادة توضيبها أو استيرادها أو توزيعها بالجملة أو توزيعها بالتقسيط أو
  2. المادة 70تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن طلب الشهادة الفردية مرفق بالوثائق المطلوبة.
  3. المادة 71تقوم المصلحة المختصة التابعة للمكتب بدراسة الملف المرافق للطلب داخل أجل أقصاه شهران (2)، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب المذكور.
  4. المادة 72يجب أن يودع طلب تجديد الشهادة الفردية، المنصوص عليه في المادة 69 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، لدى المكتب، مقابل وصل، ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل انتهاء
  5. المادة 73يتم سحب الشهادة الفردية، المنصوص عليه في المادة 69 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض، بناء على المحضر
  6. المادة 74تطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة:
فهرس النص كاملا · 86 مادة