الباب الثاني: منتجات حماية النباتاتالفرع السادس: تجريب منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة
المادة 45
من مرسوم رقم 2.22.855 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات
ف 1يجب أن تتضمن رخصة تجريب منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة على المعلومات التالية:
ف 21. هوية حاملها؛
ف 32. مرجعها؛
ف 43. تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها؛
ف 54. اسم منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة؛
ف 65. اسم المواد الفعالة و/أو المواد الواقية للنباتات و/ أو المواد المؤازرة عندما يتعلق الأمر بمنتوج حماية النباتات، ونسبها على التوالي؛
ف 76. اسم العنصر أو العناصر المركبة عندما يتعلق الأمر بمادة مساعدة ونسبها؛
ف 87. الاستعمال والممارسات الفلاحية، موضوع التجريب؛
ف 98. كل بيان آخر مفيد.
طريقة الإحالةالمادة 45 من مرسوم رقم 2.22.855 — madda.ma
الفرع السادس: تجريب منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة
المادة 42 – المادة 52- المادة 42يجب أن يعد طلب رخصة تجريب منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة، المنصوص عليه في المادة 46 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، حسب النموذج المحدد من طرف المد
- المادة 43تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب رخصة تجريب منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة يتضمن جميع الوثائق المطلوبة. إذا تبين أثناء هذ
- المادة 44تقوم المصلحة المختصة التابعة للمكتب بدراسة الطلب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالملف كاملا.
- المادة 45يجب أن تتضمن رخصة تجريب منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة على المعلومات التالية:
- المادة 46تطبيقا لأحكام المادة 48 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، تسحب فورا رخصة التجريب بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض، عندما يثبت تعديل في
- المادة 47يجب أن يعد طلب الاعتماد الخاص بأنشطة تجريب منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة، المنصوص عليه في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، وفق النموذج الم
- المادة 48تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب الاعتماد الخاص بأنشطة تجريب منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة يتضمن جميع الوثائق المطلوبة. إذ
- المادة 49تنجز المصلحة المختصة التابعة للمكتب الزيارة المنصوص عليها في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، وتقوم بدراسة الملف المرافق للطلب، داخل أجل أقصاه اثنا
- المادة 50يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه لصاحب طلب اعتماد التجريب، أو يبلغه رفض تسليم الاعتماد المذكور معللا، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من أيام العم
- المادة 51يجب أن يودع طلب تجديد اعتماد التجريب، المنصوص عليه في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، لدى المكتب، مقابل وصل، سنة واحدة (1)، على الأقل، قبل انتهاء
- المادة 52يتم سحب اعتماد التجريب، المنصوص عليه في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه، لهذا الغرض، بناء على المحضر