المادة 49
من مرسوم رقم 2.22.855 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات
ف 1تنجز المصلحة المختصة التابعة للمكتب الزيارة المنصوص عليها في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، وتقوم بدراسة الملف المرافق للطلب، داخل أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالملف المذكور كاملا.
ف 2إذا تمت، أثناء هذه الدراسة، معاينة أوجه القصور أو عدم مطابقة، تشعر المصلحة المذكورة أعلاه صاحب الطلب بكل وسيلة تثبت التوصل من أجل إصلاحها داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار.
ف 3يترتب على الإشعار المذكور تعليق سريان الأجل المحدد للدراسة السالف الذكر.
ف 4إذا لم يتم إصلاح أوجه القصور أو عدم المطابقة عند انصرام الأجل المذكور، يتم رفض الطلب.
ف 5يبلغ، فورا، رفض الطلب معللا إلى المعني بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة 49 من مرسوم رقم 2.22.855 — madda.ma
الفرع السادس: تجريب منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة
المادة 42 – المادة 52- المادة 42يجب أن يعد طلب رخصة تجريب منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة، المنصوص عليه في المادة 46 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، حسب النموذج المحدد من طرف المد
- المادة 43تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب رخصة تجريب منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة يتضمن جميع الوثائق المطلوبة. إذا تبين أثناء هذ
- المادة 44تقوم المصلحة المختصة التابعة للمكتب بدراسة الطلب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالملف كاملا.
- المادة 45يجب أن تتضمن رخصة تجريب منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة على المعلومات التالية:
- المادة 46تطبيقا لأحكام المادة 48 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، تسحب فورا رخصة التجريب بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض، عندما يثبت تعديل في
- المادة 47يجب أن يعد طلب الاعتماد الخاص بأنشطة تجريب منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة، المنصوص عليه في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، وفق النموذج الم
- المادة 48تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب الاعتماد الخاص بأنشطة تجريب منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة يتضمن جميع الوثائق المطلوبة. إذ
- المادة 49تنجز المصلحة المختصة التابعة للمكتب الزيارة المنصوص عليها في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، وتقوم بدراسة الملف المرافق للطلب، داخل أجل أقصاه اثنا
- المادة 50يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه لصاحب طلب اعتماد التجريب، أو يبلغه رفض تسليم الاعتماد المذكور معللا، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من أيام العم
- المادة 51يجب أن يودع طلب تجديد اعتماد التجريب، المنصوص عليه في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، لدى المكتب، مقابل وصل، سنة واحدة (1)، على الأقل، قبل انتهاء
- المادة 52يتم سحب اعتماد التجريب، المنصوص عليه في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه، لهذا الغرض، بناء على المحضر