المادة 10
من مرسوم رقم 2.22.855 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات
ف 1يجب أن يتضمن مقرر المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة المعلومات التالية:
ف 21. مرجع المصادقة؛
ف 32. تاريخ انتهاء مدة صلاحية المصادقة؛
ف 43. الإسم الشائع و/أو الإسم العلمي للمادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة؛
ف 54. التعريف الرقمي الممنوح للمادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة، إن وجد؛
ف 65. الحد الأدنى لدرجة نقاء المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة؛
ف 76. إسم بلد المنشأ واسم مصنع المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة؛
ف 87. تصنيف المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة، حسب درجة خطورتها؛
ف 98. شروط وقيود الاستعمال، عند الاقتضاء؛
ف 109. كل بيان آخر مفيد.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.22.855 — madda.ma
الفرع الأول: المصادقة على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة
المادة 4 – المادة 16- المادة 4يجب أن يعد طلب المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، وفق النمو
- المادة 5تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب المصادقة يتضمن جميع الوثائق المطلوبة. إذا تبين، أثناء هذا التحقق، أن وثيقة أو أكثر ناقصة، تشعر الم
- المادة 6تقوم المصلحة المختصة بالمكتب بتقييم المخاطر المنصوص عليه في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 داخل أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين (24) شهرا، يحتسب ابتداء م
- المادة 7عند نهاية تقييم المخاطر المشار إليه في المادة 6 أعلاه، تعد المصلحة المختصة التابعة للمكتب تقرير التقييم من أجل إحالة الأمر على اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النب
- المادة 8تبدي اللجنة رأيها في طلب المصادقة وفق الكيفيات وداخل الآجال المحددة في نظامها الداخلي.
- المادة 9يتوفر المدير العام للمكتب على أجل ستين (60) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة لتسليم قرار المصادقة لصاحب الطلب أو تبليغه رفض طلب المصادقة معللا.
- المادة 10يجب أن يتضمن مقرر المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة المعلومات التالية:
- المادة 11من أجل الاعتراف بمادة فعالة باعتبارها مادة أساسية، المنصوص عليه في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، يجب على المعني بالأمر إيداع طلب في هذا الشأن لد
- المادة 12من أجل إعادة تقييم مادة فعالة أو مادة واقية للنباتات أو مادة مؤازرة تستفيد من المصادقة، المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، يبلغ المك
- المادة 13من أجل الحصول على الموافقة المسبقة، المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور أعلاه رقم 34.18 ، يجب على حامل المصادقة إيداع طلب، لدى المكتب، مرفق بملف يتضمن
- المادة 14يجب إيداع طلب تجديد المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة المنصوص عليه في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، لدى
- المادة 15يتم سحب المصادقة، المنصوص عليه في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض.
- المادة 16يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة :