مادةmadda
FR
الباب الثاني: منتجات حماية النباتاتالفرع الأول: المصادقة على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة

المادة 13

من مرسوم رقم 2.22.855 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات

ف 1من أجل الحصول على الموافقة المسبقة، المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور أعلاه رقم 34.18 ، يجب على حامل المصادقة إيداع طلب، لدى المكتب، مرفق بملف يتضمن الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

ف 2تتم دراسة طلب الموافقة المسبقة والبت فيه وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الآجال المحددة للمصادقة.

ف 3غير أن طلبات الموافقة المسبقة التي لا تتطلب إعادة تقييم، تتم دراستها وفق الكيفيات وداخل الآجال المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

ف 4يترتب على الموافقة المسبقة تسليم مقرر مصادقة جديد يتضمن العناصر التي تم تعديلها.

ف 5في حالة رفض الموافقة المسبقة، وجب تعليل هذا الرفض وتبليغه إلى المعني بالأمر.

طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.22.855 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: المصادقة على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة

المادة 4 – المادة 16
  1. المادة 4يجب أن يعد طلب المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، وفق النمو
  2. المادة 5تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب المصادقة يتضمن جميع الوثائق المطلوبة. إذا تبين، أثناء هذا التحقق، أن وثيقة أو أكثر ناقصة، تشعر الم
  3. المادة 6تقوم المصلحة المختصة بالمكتب بتقييم المخاطر المنصوص عليه في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 داخل أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين (24) شهرا، يحتسب ابتداء م
  4. المادة 7عند نهاية تقييم المخاطر المشار إليه في المادة 6 أعلاه، تعد المصلحة المختصة التابعة للمكتب تقرير التقييم من أجل إحالة الأمر على اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النب
  5. المادة 8تبدي اللجنة رأيها في طلب المصادقة وفق الكيفيات وداخل الآجال المحددة في نظامها الداخلي.
  6. المادة 9يتوفر المدير العام للمكتب على أجل ستين (60) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة لتسليم قرار المصادقة لصاحب الطلب أو تبليغه رفض طلب المصادقة معللا.
  7. المادة 10يجب أن يتضمن مقرر المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة المعلومات التالية:
  8. المادة 11من أجل الاعتراف بمادة فعالة باعتبارها مادة أساسية، المنصوص عليه في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، يجب على المعني بالأمر إيداع طلب في هذا الشأن لد
  9. المادة 12من أجل إعادة تقييم مادة فعالة أو مادة واقية للنباتات أو مادة مؤازرة تستفيد من المصادقة، المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، يبلغ المك
  10. المادة 13من أجل الحصول على الموافقة المسبقة، المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور أعلاه رقم 34.18 ، يجب على حامل المصادقة إيداع طلب، لدى المكتب، مرفق بملف يتضمن
  11. المادة 14يجب إيداع طلب تجديد المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة المنصوص عليه في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، لدى
  12. المادة 15يتم سحب المصادقة، المنصوص عليه في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض.
  13. المادة 16يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة :
فهرس النص كاملا · 86 مادة