المادة 6
من مرسوم رقم 2.22.855 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات
ف 1تقوم المصلحة المختصة بالمكتب بتقييم المخاطر المنصوص عليه في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 داخل أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين (24) شهرا، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بملف طلب المصادقة كاملا.
ف 2إذا تبين خلال هذا التقييم أن بيانا واحدا أو أكثر من البيانات اللازمة للتقييم المذكور ناقص أو غير مطابق، تشعر المصلحة المذكورة أعلاه صاحب الطلب بذلك بكل وسيلة تثبت التوصل من أجل موافاتها بالبيانات المذكورة داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار.
ف 3يترتب على الإشعار المذكور تعليق سريان الأجل المحدد للتقييم.
ف 4إذا لم يتم الإدلاء بالبيانات المطلوبة عند انصرام الأجل المذكورة أعلاه، يتم رفض الطلب.
ف 5يبلغ، فورا، رفض الطلب معللا إلى المعني بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.22.855 — madda.ma
الفرع الأول: المصادقة على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة
المادة 4 – المادة 16- المادة 4يجب أن يعد طلب المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، وفق النمو
- المادة 5تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب المصادقة يتضمن جميع الوثائق المطلوبة. إذا تبين، أثناء هذا التحقق، أن وثيقة أو أكثر ناقصة، تشعر الم
- المادة 6تقوم المصلحة المختصة بالمكتب بتقييم المخاطر المنصوص عليه في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 داخل أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين (24) شهرا، يحتسب ابتداء م
- المادة 7عند نهاية تقييم المخاطر المشار إليه في المادة 6 أعلاه، تعد المصلحة المختصة التابعة للمكتب تقرير التقييم من أجل إحالة الأمر على اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النب
- المادة 8تبدي اللجنة رأيها في طلب المصادقة وفق الكيفيات وداخل الآجال المحددة في نظامها الداخلي.
- المادة 9يتوفر المدير العام للمكتب على أجل ستين (60) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة لتسليم قرار المصادقة لصاحب الطلب أو تبليغه رفض طلب المصادقة معللا.
- المادة 10يجب أن يتضمن مقرر المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة المعلومات التالية:
- المادة 11من أجل الاعتراف بمادة فعالة باعتبارها مادة أساسية، المنصوص عليه في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، يجب على المعني بالأمر إيداع طلب في هذا الشأن لد
- المادة 12من أجل إعادة تقييم مادة فعالة أو مادة واقية للنباتات أو مادة مؤازرة تستفيد من المصادقة، المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، يبلغ المك
- المادة 13من أجل الحصول على الموافقة المسبقة، المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور أعلاه رقم 34.18 ، يجب على حامل المصادقة إيداع طلب، لدى المكتب، مرفق بملف يتضمن
- المادة 14يجب إيداع طلب تجديد المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة المنصوص عليه في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، لدى
- المادة 15يتم سحب المصادقة، المنصوص عليه في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض.
- المادة 16يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة :