الباب الثاني: منتجات حماية النباتاتالفرع الأول: المصادقة على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة
المادة 14
من مرسوم رقم 2.22.855 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات
ف 1يجب إيداع طلب تجديد المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة المنصوص عليه في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، لدى المكتب، مقابل وصل، على الأقل سنتين (2) قبل انتهاء مدة صلاحيتها.
ف 2يجب أن يعد طلب تجديد المصادقة وفق النموذج المحدد من طرف المدير العام للمكتب وأن يرفق بملف يتضمن الوثائق المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وكذا الوثائق المتعلقة بالبيانات الجديدة، عند الاقتضاء.
ف 3تتم دراسة طلب تجديد المصادقة والبت فيه وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الآجال المحددة لطلب المصادقة.
ف 4يجب أن يعلل كل رفض لتجديد المصادقة وأن يبلغ، فورا، إلى المعني بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.22.855 — madda.ma
الفرع الأول: المصادقة على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة
المادة 4 – المادة 16- المادة 4يجب أن يعد طلب المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، وفق النمو
- المادة 5تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب المصادقة يتضمن جميع الوثائق المطلوبة. إذا تبين، أثناء هذا التحقق، أن وثيقة أو أكثر ناقصة، تشعر الم
- المادة 6تقوم المصلحة المختصة بالمكتب بتقييم المخاطر المنصوص عليه في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 داخل أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين (24) شهرا، يحتسب ابتداء م
- المادة 7عند نهاية تقييم المخاطر المشار إليه في المادة 6 أعلاه، تعد المصلحة المختصة التابعة للمكتب تقرير التقييم من أجل إحالة الأمر على اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النب
- المادة 8تبدي اللجنة رأيها في طلب المصادقة وفق الكيفيات وداخل الآجال المحددة في نظامها الداخلي.
- المادة 9يتوفر المدير العام للمكتب على أجل ستين (60) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة لتسليم قرار المصادقة لصاحب الطلب أو تبليغه رفض طلب المصادقة معللا.
- المادة 10يجب أن يتضمن مقرر المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة المعلومات التالية:
- المادة 11من أجل الاعتراف بمادة فعالة باعتبارها مادة أساسية، المنصوص عليه في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، يجب على المعني بالأمر إيداع طلب في هذا الشأن لد
- المادة 12من أجل إعادة تقييم مادة فعالة أو مادة واقية للنباتات أو مادة مؤازرة تستفيد من المصادقة، المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، يبلغ المك
- المادة 13من أجل الحصول على الموافقة المسبقة، المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور أعلاه رقم 34.18 ، يجب على حامل المصادقة إيداع طلب، لدى المكتب، مرفق بملف يتضمن
- المادة 14يجب إيداع طلب تجديد المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة المنصوص عليه في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، لدى
- المادة 15يتم سحب المصادقة، المنصوص عليه في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض.
- المادة 16يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة :