مادةmadda
FR
الباب الثاني: منتجات حماية النباتاتالفرع السابع: استيراد عينات منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة من أجل التجريب

المادة 56

من مرسوم رقم 2.22.855 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات

ف 1يجب أن تتضمن رخصة استيراد العينات من أجل تجريب منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة المعلومات التالية:

ف 21. هوية المستفيد منها؛

ف 32. مرجعها؛

ف 43. تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها؛

ف 54. اسم منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة؛

ف 65. اسم المادة الفعالة و/أو المادة الواقية للنباتات و/أو المادة المؤازرة، عندما يتعلق الأمر بمنتج حماية النباتات، ونسبها على التوالي؛

ف 76. اسم العنصر أو العناصر المركبة عندما يتعلق الأمر بمادة مساعدة ونسبها؛

ف 87. كمية المنتوج المرخص باستيراده كعينة؛

ف 98. مراجع رخصة التجريب المرتبطة بها رخصة الاستيراد؛

ف 109. كل بيان آخر مفيد.

طريقة الإحالةالمادة 56 من مرسوم رقم 2.22.855 — madda.ma

الفرع السابع: استيراد عينات منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة من أجل التجريب

المادة 53 – المادة 60
  1. المادة 53يجب أن يعد طلب رخصة استيراد العينات من أجل تجريب منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة لا تتوفر على رخصة العرض في السوق، المنصوص عليها في المادة 51 من القانون الس
  2. المادة 54تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن طلب رخصة استيراد العينات من أجل التجريب مرفق ببطاقة المعطيات المتعلقة بسلامة المنتوج.
  3. المادة 55تقوم المصلحة المختصة التابعة للمكتب بإجراء تقييم بيانات السلامة المتعلقة بالمنتوج الواردة في البطاقة المرافقة لطلب رخصة استيراد العينات من أجل التجريب، داخل أجل
  4. المادة 56يجب أن تتضمن رخصة استيراد العينات من أجل تجريب منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة المعلومات التالية:
  5. المادة 57يمكن، طبقا لأحكام المادة 51 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، تعديل رخصة استيراد العينات من أجل التجريب أو سحبها، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوض
  6. المادة 58تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة كيفيات نقل عينات منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة إلى شخص اعتباري حاصل على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 4
  7. المادة 59يجب أن تحمل عينات منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة المستوردة والمخصصة للتجريب بطاقة عنونة تلصق على تلفيفها وتتضمن البيانات التالية:
  8. المادة 60تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة شروط وكيفيات إتلاف النباتات والمنتجات النباتية، المنصوص عليه في المادة 53 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، التي أ
فهرس النص كاملا · 86 مادة