مادةmadda
FR
الباب الثاني: منتجات حماية النباتاتالفرع الثالث: رخصة عرض منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة في السوق

المادة 26

من مرسوم رقم 2.22.855 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات

ف 1تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب رخصة عرض منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة في السوق يتضمن جميع الوثائق المطلوبة. إذا تبين، أثناء هذا التحقق، أن وثيقة واحدة أو أكثر ناقصة، تتوفر المصلحة المذكورة على أجل ستين (60) يوما من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب، لإشعار صاحب الطلب بذلك بكل وسيلة تثبت التوصل مع بيان الوثائق الناقصة.

ف 2عند انصرام الأجل المذكور أعلاه، وفي حالة عدم إشعار صاحب الطلب، يعتبر الملف المرافق للطلب كاملا.

ف 3يتوفر صاحب الطلب على أجل ستة (6) أشهر، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار المذكور أعلاه، للإدلاء بالوثائق المطلوبة. وإذا لم يتم الإدلاء بالوثائق المطلوبة، عند انصرام هذا الأجل، يتم رفض الطلب.

ف 4يجب أن يعلل رفض الطلب وأن يبلغ، فورا، إلى المعني بالأمر.

طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.22.855 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: رخصة عرض منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة في السوق

المادة 25 – المادة 38
  1. المادة 25يجب أن يعد طلب رخصة عرض منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة في السوق، المنصوص عليه في المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، وفق النموذج المحدد من ط
  2. المادة 26تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب رخصة عرض منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة في السوق يتضمن جميع الوثائق المطلوبة. إذا تبين،
  3. المادة 27تقوم المصلحة المختصة بالمكتب بالتقييم المنصوص عليه في المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 داخل أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين (24) شهرا يحتسب ابتداء من تاري
  4. المادة 28عند نهاية التقييم المشار إليه في المادة 27 أعلاه، تعد المصلحة المختصة التابعة للمكتب تقرير التقييم من أجل إحالة الأمر على اللجنة.
  5. المادة 29تبدي اللجنة رأيها في طلب رخصة العرض في السوق وفق الكيفيات وداخل الآجال المحددة في نظامها الداخلي.
  6. المادة 30يتوفر المدير العام للمكتب على أجل ستين (60) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة من أجل تسليم صاحب الطلب رخصة العرض في السوق أو تبليغه رفض تسليم الرخصة
  7. المادة 31يجب أن تتضمن رخصة عرض منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة في السوق المعلومات التالية:
  8. المادة 32من أجل إعادة تقييم منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة تستفيد من رخصة العرض في السوق، المنصوص عليها في المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، يخبر المكتب
  9. المادة 33من أجل الحصول على الموافقة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، يجب على حامل رخصة العرض في السوق أن يودع طلبا في هذا الشأن لدى المكتب
  10. المادة 34يجب أن يودع طلب تجديد رخصة عرض منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة في السوق، المنصوص عليه في المادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، لدى المكتب، مقابل وصل
  11. المادة 35يتم سحب رخصة العرض في السوق، المنصوص عليه في المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض.
  12. المادة 36يودع طلب توسيع استعمال منتوج حماية النباتات يستفيد من رخصة العرض في السوق، المنصوص عليه في المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ، من أجل استعماله استعمال
  13. المادة 37يوافق على توسيع الاستعمال بشكل مؤقت المنصوص عليه في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 بمقرر للمدير العام للمكتب.
  14. المادة 38يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة:
فهرس النص كاملا · 86 مادة