مرسوم رقم 2.23.1032 يتعلق بالمخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها وببنيات تربية الأحياء المائية البحرية
مرسوم يتعلق بالمخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها وببنيات تربية الأحياء المائية البحرية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.81 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، ولا سيما المواد 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 19 و 22 منه؛
وعلى القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.201 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المواد 2 و 3 و 3 المكررة منه؛
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 من رمضان 1445 (25 مارس 2024)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من رجب 1446 (30 يناير 2025)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 12 مادة
المادة الأولى
يراد بالسلطة المختصة، المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 84.21 ، السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
طبقا لأحكام المادة 11 المذكورة، يتم اقتراح المخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها المشار إليها فيما يلي باسم »مخططات تربية الأحياء المائية البحرية»، من قبل الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية التي تتولى تحضيرها، بمبادرة منها أو بطلب من السلطة الحكومية المذكورة، وذلك بتشاور مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
يشار إلى الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، فيما يلي، باسم «الوكالة».
المادة 2
يتكون مخطط تربية الأحياء المائية البحرية من جزء يتضمن تقديما للمخطط وجزء تقني وخرائطي.
يتضمن تقديم المخطط:
1-ديباجة تذكر بالسياق العام الذي يندرج ضمنه المخطط، ولاسيما السياسة الحكومية للتنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية البحرية على الصعيد الوطني والجهوي؛
2-مراجع الإطار القانوني الذي يستند إليه؛
3-تحديد المنطقة أو المناطق التي يشملها المخطط؛
4-الوضعية الراهنة لأنشطة تربية الأحياء المائية البحرية في المنطقة أو المناطق التي يشملها مخطط تربية الأحياء المائية البحرية والمناطق المجاورة؛
5-المقاربة المنهجية المعتمدة من أجل إعداد المخطط، خاصة مراحل تحضيره، وكذا المشاورات والاستشارات التي تم إجراؤها، عند الاقتضاء؛
6-العناصر العلمية والتقنية والسوسيو-اقتصادية التي تمت مراعاتها من أجل تحضير المخطط.
ويتضمن الجزء التقني والخرائطي المعلومات التي تبرز العناصر المنصوص عليها في البنود من 1) إلى 5) من المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 84.21.
المادة 3
يجب أن يرفق مشروع مخطط تربية الأحياء المائية البحرية المقترح من طرف الوكالة على السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، بالوثائق الآتية:
1-التقارير المتعلقة بالخبرات والدراسات الجغرافية، والتقنية، والعلمية، والسوسيو-اقتصادية، والقانونية، والإيكولوجية، والبيئية، التي تم إنجازها من أجل تحضير مشروع المخطط المذكور؛
2-الخرائط المتعلقة بالمناطق التي يشملها مشروع مخطط تربية الأحياء المائية البحرية؛
3-مذكرة تتضمن وصفا للمناطق المذكورة ولإمكانيتها والإكراهات التي تطرحها، وكذا البنيات التحتية والمنشآت والتجهيزات الموجودة؛
4-تقارير المشاورات والاستشارات التي تم القيام بها، عند الاقتضاء.
المادة 4
توجه السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري مشروع مخطط تربية الأحياء المائية البحرية، طبقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، إلى الإدارات المعنية والجماعات الترابية والهيئات الأخرى المنصوص عليها في المادة 11 المذكورة، قصد إبداء الرأي في شأنه.
تتوفر هذه الإدارات والجماعات الترابية والهيئات على أجل شهرين (2)، يحتسب ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إليها، قصد إبداء رأيها في مشروع المخطط.
المادة 5
طبقا لأحكام المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، تعرض السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري مشروع مخطط تربية الأحياء المائية البحرية على المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، قصد إبداء الرأي في شأنه.
يبدي المجلس رأيه في شأن مشروع مخطط تربية الأحياء المائية البحرية، وفق الكيفيات وداخل الآجال المنصوص عليها في نظامه الداخلي.
المادة 6
يتم إنجاز التقييم المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 من لدن الوكالة، بمبادرة منها أو بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
يستند التقييم المذكور إلى تحليل المعلومات والمعطيات الهيدرولوجية، وتلك المتعلقة بعلم المحيطات، والجوانب الإيكولوجية، والبيئية، والصحية، والسوسيو اقتصادية للمنطقة أو المناطق التي يشملها مخطط تربية الأحياء المائية البحرية المعني، مع الأخذ بعين الاعتبار الدراسات والأبحاث المتوفرة المتعلقة بالمناطق المذكورة.
المادة 7
تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، تقترح الوكالة تعديل ومراجعة مخططات تربية الأحياء المائية البحرية، بمبادرة منها أو بناء على طلب من السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
المادة 8
ينشر، بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، موجز من مخطط تربية الأحياء المائية البحرية يعد وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويتضمن المقتضيات الأساسية للمخطط المذكور.
عندما يشمل تعديل مخطط تربية الأحياء المائية البحرية المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 العناصر المضمنة في الموجز المشار إليه أعلاه، يتم تغيير الموجز المذكور بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
المادة 9
تحدد بنيات تربية الأحياء المائية البحرية المنصوص عليها في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، وتتم مراجعتها بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، بناء على اقتراح من الوكالة.
في حالة تحديد بنيات تربية الأحياء المائية البحرية خارج مخطط تربية الأحياء المائية البحرية، يجب أن يعد المقرر المذكور، بعد استطلاع رأي إدارة الدفاع الوطني.
المادة 10
يرفق كل مشروع بنيات تربية الأحياء المائية البحرية تقترحه الوكالة بالوثائق الآتية:
1-مذكرة تبين:
- –الإطار العام الذي تم ضمنه اقتراح المشروع. إذا كان مشروع بنيات تربية الأحياء المائية البحرية يندرج ضمن مخطط لتربية الأحياء المائية البحرية، يجب أن تتضمن المذكرة مراجع هذا المخطط؛
- –الحدود الجغرافية لبنيات تربية الأحياء المائية البحرية، وكذا، عند الاقتضاء، عدد مزارع تربية الأحياء المائية البحرية المرتقبة وحدودها، حسب نوع النشاط؛
- –أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية والأنشطة الأخرى التي تتم ممارستها أو المرتقب ممارستها داخل المناطق البحرية المجاورة؛
2-تقارير الدراسات والخبرات ذات الطبيعة الهيدرولوجية والبيولوجية والاقتصادية والوثائق التقنية الأخرى التي أعد المشروع على أساسها، عند الاقتضاء؛
3-الخريطة الجغرافية لبنيات تربية الأحياء المائية البحرية تبين إحداثياتها الجغرافية وطبيعة أنشطة تربية الأحياء المائية المتعلقة بها؛
4-قرار الموافقة البيئية المنصوص عليه في المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، عندما يندرج مشروع بنيات تربية الأحياء المائية البحرية المعنية ضمن مخطط تربية الأحياء المائية البحرية؛
5-تقارير الاستشارات التي تم إجراؤها، عند الاقتضاء.
المادة 11
يراد بالسلطة المختصة، المنصوص عليها في المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية.
المادة 12
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وحرر بالرباط في 13 من رمضان 1446 (14 مارس 2025).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: أحمد البواري.