المادة 3
ف 1يجب أن يرفق مشروع مخطط تربية الأحياء المائية البحرية المقترح من طرف الوكالة على السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، بالوثائق الآتية:
ف 21-التقارير المتعلقة بالخبرات والدراسات الجغرافية، والتقنية، والعلمية، والسوسيو-اقتصادية، والقانونية، والإيكولوجية، والبيئية، التي تم إنجازها من أجل تحضير مشروع المخطط المذكور؛
ف 32-الخرائط المتعلقة بالمناطق التي يشملها مشروع مخطط تربية الأحياء المائية البحرية؛
ف 43-مذكرة تتضمن وصفا للمناطق المذكورة ولإمكانيتها والإكراهات التي تطرحها، وكذا البنيات التحتية والمنشآت والتجهيزات الموجودة؛
ف 54-تقارير المشاورات والاستشارات التي تم القيام بها، عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.23.1032 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.1032 يتعلق بالمخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها وببنيات تربية الأحياء المائية البحرية
المادة الأولى – المادة 12- المادة الأولىيراد بالسلطة المختصة، المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 84.21 ، السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
- المادة 2يتكون مخطط تربية الأحياء المائية البحرية من جزء يتضمن تقديما للمخطط وجزء تقني وخرائطي.
- المادة 3يجب أن يرفق مشروع مخطط تربية الأحياء المائية البحرية المقترح من طرف الوكالة على السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، بالوثائق الآتية:
- المادة 4توجه السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري مشروع مخطط تربية الأحياء المائية البحرية، طبقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، إلى الإدارات المع
- المادة 5طبقا لأحكام المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، تعرض السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري مشروع مخطط تربية الأحياء المائية البحرية على المجلس الوطني
- المادة 6يتم إنجاز التقييم المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 من لدن الوكالة، بمبادرة منها أو بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
- المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، تقترح الوكالة تعديل ومراجعة مخططات تربية الأحياء المائية البحرية، بمبادرة منها أو بناء على طلب من ال
- المادة 8ينشر، بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، موجز من مخطط تربية الأحياء المائية البحرية يعد وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة
- المادة 9تحدد بنيات تربية الأحياء المائية البحرية المنصوص عليها في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، وتتم مراجعتها بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد
- المادة 10يرفق كل مشروع بنيات تربية الأحياء المائية البحرية تقترحه الوكالة بالوثائق الآتية:
- المادة 11يراد بالسلطة المختصة، المنصوص عليها في المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية.
- المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.