مادة madda
FR

ف 1يتكون مخطط تربية الأحياء المائية البحرية من جزء يتضمن تقديما للمخطط وجزء تقني وخرائطي.

ف 2يتضمن تقديم المخطط:

ف 31-ديباجة تذكر بالسياق العام الذي يندرج ضمنه المخطط، ولاسيما السياسة الحكومية للتنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية البحرية على الصعيد الوطني والجهوي؛

ف 42-مراجع الإطار القانوني الذي يستند إليه؛

ف 53-تحديد المنطقة أو المناطق التي يشملها المخطط؛

ف 64-الوضعية الراهنة لأنشطة تربية الأحياء المائية البحرية في المنطقة أو المناطق التي يشملها مخطط تربية الأحياء المائية البحرية والمناطق المجاورة؛

ف 75-المقاربة المنهجية المعتمدة من أجل إعداد المخطط، خاصة مراحل تحضيره، وكذا المشاورات والاستشارات التي تم إجراؤها، عند الاقتضاء؛

ف 86-العناصر العلمية والتقنية والسوسيو-اقتصادية التي تمت مراعاتها من أجل تحضير المخطط.

ف 9ويتضمن الجزء التقني والخرائطي المعلومات التي تبرز العناصر المنصوص عليها في البنود من 1) إلى 5) من المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 84.21.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.23.1032 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.23.1032 يتعلق بالمخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها وببنيات تربية الأحياء المائية البحرية

المادة الأولى – المادة 12
  1. المادة الأولىيراد بالسلطة المختصة، المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 84.21 ، السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
  2. المادة 2يتكون مخطط تربية الأحياء المائية البحرية من جزء يتضمن تقديما للمخطط وجزء تقني وخرائطي.
  3. المادة 3يجب أن يرفق مشروع مخطط تربية الأحياء المائية البحرية المقترح من طرف الوكالة على السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، بالوثائق الآتية:
  4. المادة 4توجه السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري مشروع مخطط تربية الأحياء المائية البحرية، طبقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، إلى الإدارات المع
  5. المادة 5طبقا لأحكام المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، تعرض السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري مشروع مخطط تربية الأحياء المائية البحرية على المجلس الوطني
  6. المادة 6يتم إنجاز التقييم المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 من لدن الوكالة، بمبادرة منها أو بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
  7. المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، تقترح الوكالة تعديل ومراجعة مخططات تربية الأحياء المائية البحرية، بمبادرة منها أو بناء على طلب من ال
  8. المادة 8ينشر، بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، موجز من مخطط تربية الأحياء المائية البحرية يعد وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة
  9. المادة 9تحدد بنيات تربية الأحياء المائية البحرية المنصوص عليها في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، وتتم مراجعتها بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد
  10. المادة 10يرفق كل مشروع بنيات تربية الأحياء المائية البحرية تقترحه الوكالة بالوثائق الآتية:
  11. المادة 11يراد بالسلطة المختصة، المنصوص عليها في المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 84.21 ، الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية.
  12. المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
فهرس النص كاملا · 12 مادة