مادةmadda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 94 من القانون رقم 142.12 المشار إليه أعلاه، يتخذ المستغل إجراءات الوقاية الضرورية للحد من المخاطر الناجمة عن التعرض للإشعاعات المؤينة أو للتخفيف منها بالنسبة للعمال والعموم والبيئة مع الأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية، وذلك حسب الوضعيات التالية:

  1. أ)وضعية التعرض المخطط له: الوضعية التي يكون فيها التعرض ناجما عن الاستغلال المخطط له لمصدر إشعاعي أو عن نشاط بشري يغير طرق التعرض على نحو يتسبب في تعرض أو احتمال تعرض الأشخاص أو البيئة؛

ف 2ب)وضعية التعرض القائمة: الوضعية التي يكون فيها التعرض قائما، عندما تدعو الحاجة إلى اتخاذ قرار بمراقبته ولا يتطلب أو لم يعد يتطلب إجراءات استعجالية.

ف 3وتشمل هذه الوضعية التعرض للرادون، والتعرض للنشاط الإشعاعي الطبيعي، والتعرض بعد الحوادث؛

  1. ج)وضعية التعرض في حالة الطوارئ: الوضعية التي يقع فيها التعرض نتيجة حادث أو أعمال كيدية أو وقائع غير متوقعة، ويتطلب إجراءات لتفادي أو التخفيف من آثاره الوخيمة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.23.151 — madda.ma

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىيراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات والعبارات التالية:
  2. المادة 2تطبيقا لأحكام المادة 94 من القانون رقم 142.12 المشار إليه أعلاه، يتخذ المستغل إجراءات الوقاية الضرورية للحد من المخاطر الناجمة عن التعرض للإشعاعات المؤينة أو لل
فهرس النص كاملا · 44 مادة