الباب الثاني: تطبيق المبادئ الأساسية للحماية الإشعاعيةالفرع الأول: قيود الجرعة
المادة 3
من مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة
ف 1في إطار وضعيات التعرض المخطط له ولإعمال مبدأ الاستعمال الأمثل كما تم تعريفه في المادة 95 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، يجب على المستغل أن يحدد قبل ممارسة النشاط المخطط له، قيود الجرعة الملائمة بالنسبة لكل مصدر للإشعاعات المؤينة.
ف 2تحدد قيود الجرعات على شكل جرعات فعالة فردية أو جرعات مكافئة فردية التي يتم تلقيها خلال فترة زمنية محددة ملائمة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.23.151 — madda.ma
الفرع الأول: قيود الجرعة
المادة 3 – المادة 5- المادة 3في إطار وضعيات التعرض المخطط له ولإعمال مبدأ الاستعمال الأمثل كما تم تعريفه في المادة 95 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، يجب على المستغل أن يحدد قبل ممارسة
- المادة 4يحدد قيد الجرعة لتعرض العمال من طرف المستغل، غير أنه في حالة اللجوء إلى عمال خارجيين، يحدد قيد الجرعة في العقد الذي يربط المستغل بهؤلاء العمال أو بمشغليهم.
- المادة 5يخضع تعرض الأشخاص الذين يشاركون عن علم وبمحض إرادتهم في دعم ومواساة المرضى الذين يخضعون لتشخيص أو علاج طبي تستخدم فيه الإشعاعات المؤينة، للمقتضيات التقنية المتع