الباب الثاني: تطبيق المبادئ الأساسية للحماية الإشعاعيةالفرع الأول: قيود الجرعة
المادة 5
من مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة
يخضع تعرض الأشخاص الذين يشاركون عن علم وبمحض إرادتهم في دعم ومواساة المرضى الذين يخضعون لتشخيص أو علاج طبي تستخدم فيه الإشعاعات المؤينة، للمقتضيات التقنية المتعلقة بالحماية الإشعاعية المعدة من قبل الوكالة، ويجب في جميع الحالات، أن يبقى هذا التعرض أقل من قيود الجرعة التي تحددها الوكالة لفترة محددة مناسبة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.23.151 — madda.ma
الفرع الأول: قيود الجرعة
المادة 3 – المادة 5- المادة 3في إطار وضعيات التعرض المخطط له ولإعمال مبدأ الاستعمال الأمثل كما تم تعريفه في المادة 95 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، يجب على المستغل أن يحدد قبل ممارسة
- المادة 4يحدد قيد الجرعة لتعرض العمال من طرف المستغل، غير أنه في حالة اللجوء إلى عمال خارجيين، يحدد قيد الجرعة في العقد الذي يربط المستغل بهؤلاء العمال أو بمشغليهم.
- المادة 5يخضع تعرض الأشخاص الذين يشاركون عن علم وبمحض إرادتهم في دعم ومواساة المرضى الذين يخضعون لتشخيص أو علاج طبي تستخدم فيه الإشعاعات المؤينة، للمقتضيات التقنية المتع