المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة
ف 1يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات والعبارات التالية:
ف 2الجرعة الفردية: الجرعة التي يتلقاها شخص نتيجة التعرض الخارجي بالإضافة إلى الجرعة المودعة الناتجة عن الأخذ الداخلي للنويدات المشعة وتكون قابلة للقياس بوسيلة لقياس الجرعات؛
ف 3الجرعة الممتصة (D): الكمية المادية في قياس الجرعات، والتي تحددها العلاقة التالية:
ف 4D = dԑ /dm حيث ترمز D إلى الجرعة الممتصة، و ԑd إلى متوسط الطاقة التي يبعثها الإشعاع المؤين إلى المادة في عنصر حجم، وdm إلى كتلة المادة الموجودة في عنصر هذا الحجم.
ف 5تشير الجرعة الممتصة إلى متوسط الجرعة التي تلقاها نسيج أو عضو.
ف 6في النظام الدولي )SI( يتم التعبير عن وحدة الجرعة الممتصة بالغراي، وهي الجرعة الممتصة في كتلة وزنها كيلوغرام واحد والتي تبعث لها الإشعاعات المؤينة في المتوسط وبطريقة موحدة طاقة تبلغ 1 جول:
ف 7؛ 1 Gy = 1J.kg -1 الجرعة المكافئة، HT: مضاعف الجرعة الممتصة لعضو أو نسيج T بعامل الإشعاع المرجح WR المقابل. يتم تعريفها بواسطة الصيغة التالية:
ف 8HT,R = WR. DT, R حيث ترمز R ,DT إلى متوسط الجرعة الممتصة للأنسجة أو العضو T المنبعثة من نوع الإشعاع R وWR إلى عامل الترجيح الإشعاعي لنوع الإشعاع R.
ف 9عندما يتكون مجال الإشعاع من أنواع مختلفة من الإشعاعات بقيم مختلفة من WR، يتم إعطاء الجرعة المكافئة بواسطة الصيغة التالية:
ف 10HT = ∑R WR. DT, R في النظام الدولي )SI( تكون وحدة الجرعة المكافئة هي الجول لكل كيلوغرام (J/kg)، وتسمى سيفرت (Sv(.
ف 11الجرعة المكافئة المودعة، (τ( HT: الجرعة المكافئة المودعة بعد مضي الفترة الزمنية (τ(، عقب إدماج المواد المشعة، ويتم تعريفها بالصيغة التالية:
ف 12حيث ترمز t0 إلى لحظة الأخذ الداخلي، و(τ( HT إلى صبيب الجرعة المكافئة في اللحظة t في نسيج أو عضوT، و τ إلى الفترة الزمنية المنقضية منذ الأخذ الداخلي للمواد المشعة. عندما لا يتم تحديد الفترة الزمنية τ، يتم اعتماد فترة زمنية تقدر في 50 سنة للأشخاص البالغين و 70 سنة بالنسبة للأطفال فيما يخص الأخذ الداخلي للمواد المشعة.
ف 13الجرعة الفعالة (E): مجموع الجرعات المكافئة لأنسجة أو أعضاء الجسم T بعد ضرب كل منها في عامل النسيج المرجح المناسب.
ف 14حيث ترمز HT إلى الجرعة المكافئة في النسيج أو العضوT و wT إلى عامل النسيج المرجح للنسيج أو العضو T. من خلال تعريف الجرعة المكافئة، يتبين ما يلي:
ف 15حيث يكون wR هو عامل الإشعاع المرجح بالنسبة للإشعاع R وترمز DT,R إلى متوسط الجرعة الممتصة في النسيج أو العضو T المودعة بواسطة الإشعاع R.
ف 16يعبر عن وحدة الجرعة الفعالة في النظام الدولي )SI( بالسيفرت (Sv(.
ف 17الجرعة الفعالة المودعة (τ( E: تعرف الجرعة الفعالة المودعة عند انقضاء الفترة الزمنية τ بعد الأخذ الداخلي للمواد المشعة بالصيغة التالية:
ف 18حيث ترمز )τ(T H إلى الجرعة المكافئة المودعة في النسيج أو العضوT على الفترة الزمنية للاندماج τ المنقضية منذ الأخذ الداخلي للمواد المشعة وترمز wT إلى عامل النسيج المرجح للنسيج أو العضو T.
ف 19عندما لا يتم تحديد الفترة الزمنية τ، يتم اعتماد فترة زمنية تقدر في 50 سنة للأشخاص البالغين و 70 سنة بالنسبة للأطفال فيما يخص الأخذ الداخلي للمواد المشعة.
ف 20قيد الجرعة: قيمة مستقبلية للجرعة الفردية مرتبطة بالمصدر المشع، تستخدم في حالات التعرض المخطط له لتحديد الخيارات المتاحة لإبقاء تعرض الأشخاص للإشعاعات المؤينة في الحدود الدنيا الممكنة للحماية من الإشعاعات المؤينة؛
ف 21عامل الإشعاع المرجح، wR: عامل تضاعف من خلاله الجرعة الممتصة من أجل مراعاة المخاطر الصحية المتعلقة بأنواع مختلفة من الإشعاعات. تحدد قيم عامل الاشعاع المرجح المستخدم لتقييم الجرعة في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم، بالنسبة لمختلف أنواع الإشعاعات؛
ف 22عامل النسيج المرجح، wT: العامل الذي يضرب فيه المقدار المعادل لعضو أو نسيج بغرض الأخذ في الاعتبار الفرق في حساسية مختلف الأنسجة أو الأعضاء الناتجة عن إضافة التأثيرات العرضية للأشعة. تحدد بالملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم عوامل النسيج المرجح المستعملة لحساب الجرعة الفعالة؛
ف 23المستويات المرجعية: تمثل بالنسبة للتعرض الطارئ أو التعرض القائم المتحكم فيه، مستوى الجرعة الفعالة أو الجرعة المكافئة أو تركيز النشاط الذي يتوجب عند تجاوزه اعتبار السماح بالتعرض غير مناسب، وعند عدم تجاوزه القيام بإعمال مبدأ الاستعمال الأمثل للحماية من الإشعاعات المؤينة؛
ف 24العامل الخارجي: كل شخص غير مشغل من قبل المقاولة المسؤولة عن المناطق الخاضعة للحراسة والمراقبة يتدخل في هذه المناطق؛
ف 25المتدخل: كل شخص يندرج ضمن فئة المتدخلين في حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية الذين لهم مهام محددة داخل التنظيم الخاص بتدبير حالات الطوارئ.
ف 26تضم هذه الفئة أعضاء فرق التدخل، التي يمكن أن تشمل العمال الذين يتم اللجوء إلى خدماتهم من طرف المرخص له، بالإضافة إلى الأجهزة والأشخاص المعنيين بالتدخل للتصدي لحالات الطوارئ النووية أو الاشعاعية وكذا كل شخص يعمل في إطار اتفاقيات مع السلطات العمومية أو في إطار المهام المحددة بموجب المخططات الوطنية للطوارئ النووية أو الاشعاعية؛
ف 27الوكالة: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.151 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىيراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات والعبارات التالية:
- المادة 2تطبيقا لأحكام المادة 94 من القانون رقم 142.12 المشار إليه أعلاه، يتخذ المستغل إجراءات الوقاية الضرورية للحد من المخاطر الناجمة عن التعرض للإشعاعات المؤينة أو لل