المادة 4
من مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة
ف 1يحدد قيد الجرعة لتعرض العمال من طرف المستغل، غير أنه في حالة اللجوء إلى عمال خارجيين، يحدد قيد الجرعة في العقد الذي يربط المستغل بهؤلاء العمال أو بمشغليهم.
ف 2يحدد قيد الجرعة لتعرض العموم في الجرعة الفعالة الفردية التي يتم تلقيها من قبل شخص من العموم في إطار الاستغلال المخطط له لمصدر للإشعاعات المؤينة. تحدد الوكالة قيد الجرعة المذكور في الرخصة المسلمة بناء على اقتراح المستغل مع مراعاة الجرعات الناتجة عن عمليات التشغيل المخطط لها لجميع مصادر الإشعاعات المؤينة الخاضعة للمراقبة ومراجعتها عند الاقتضاء.
ف 3يضع المستغل رهن إشارة الوكالة الوثائق التي تثبت وضع قيود الجرعة المذكورة والتدابير المتخذة لتقييم الجرعات التي تلقاها العموم.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.23.151 — madda.ma
الفرع الأول: قيود الجرعة
المادة 3 – المادة 5- المادة 3في إطار وضعيات التعرض المخطط له ولإعمال مبدأ الاستعمال الأمثل كما تم تعريفه في المادة 95 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، يجب على المستغل أن يحدد قبل ممارسة
- المادة 4يحدد قيد الجرعة لتعرض العمال من طرف المستغل، غير أنه في حالة اللجوء إلى عمال خارجيين، يحدد قيد الجرعة في العقد الذي يربط المستغل بهؤلاء العمال أو بمشغليهم.
- المادة 5يخضع تعرض الأشخاص الذين يشاركون عن علم وبمحض إرادتهم في دعم ومواساة المرضى الذين يخضعون لتشخيص أو علاج طبي تستخدم فيه الإشعاعات المؤينة، للمقتضيات التقنية المتع