مادةmadda
مرسوم رقم 2.23.152

مرسوم رقم 2.23.152 بتطبيق المادة 13 من القانون - الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

مرسوم بتطبيق المادة 13 من القانون - الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون - الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.52 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)، ولا سيما المادة 13 منه؛

وعلى القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ فاتح ذي الحجة 1446 (29 ماي 2025)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

طبقا لأحكام المادة 13 من القانون - الإطار المشار إليه أعلاه رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، يحدد هذا المرسوم تأليف اللجان الجهوية المكلفة بدراسة ملفات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بمؤسسات التعليم والتكوين وتوجيههم وتتبع مسار تمدرسهم وتكوينهم وكيفيات سيرها، ويشار إليها بعده ب «اللجان الجهوية».

المادة الثانية

تتألف كل لجنة جهوية، التي يترأسها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، من:

  1. –المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية المتواجدة داخل النفوذ الترابي لمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
  2. –رؤساء الأقسام المكلفين بالشؤون التربوية والتخطيط والخريطة المدرسية وبتدبير الموارد البشرية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
  3. –رئيس مصلحة التربية الدامجة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
  4. –مفتش في التوجيه التربوي يعينه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
  5. –مدير مؤسسة للتربية والتعليم العمومي يعينه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
  6. –طبيب (ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛
  7. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة؛
  8. –ممثل عن المديرية الجهوية للتكوين المهني؛
  9. –ممثل عن المديرية الجهوية للصحة؛
  10. –ممثل عن الجمعيات المتعاقدة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية في مجال التربية الدامجة؛
  11. –ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بالمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.

المادة الثالثة

تعقد اللجان الجهوية اجتماعاتها مرتين (2) في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية.

ويمكن لرئيس اللجنة الجهوية، أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره.

المادة الرابعة

تتولى مصلحة التربية الدامجة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، القيام بمهام كتابة اللجنة الجهوية.

المادة الخامسة

يمكن للجنة الجهوية إحداث لجان إقليمية تابعة لها، لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.

ويحدد تأليف هذه اللجان وكيفيات سيرها بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

المادة السادسة

تقوم اللجنة الجهوية، كل سنة، بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أنشطتها وتوجيهه إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية لكل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

المادة السابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 19 من محرم 1447 (15 يوليو 2025).

الإمضاء: عزيز أخنوش وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الإمضاء: محمد سعد برادة.

وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: أمين التهراوي.

وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الإمضاء: يونس السكوري وبحسو.

وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الإمضاء: نعيمة ابن يحيى.