مادةmadda
FR

تتألف كل لجنة جهوية، التي يترأسها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، من:

  1. –المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية المتواجدة داخل النفوذ الترابي لمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
  2. –رؤساء الأقسام المكلفين بالشؤون التربوية والتخطيط والخريطة المدرسية وبتدبير الموارد البشرية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
  3. –رئيس مصلحة التربية الدامجة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
  4. –مفتش في التوجيه التربوي يعينه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
  5. –مدير مؤسسة للتربية والتعليم العمومي يعينه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
  6. –طبيب (ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛
  7. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة؛
  8. –ممثل عن المديرية الجهوية للتكوين المهني؛
  9. –ممثل عن المديرية الجهوية للصحة؛
  10. –ممثل عن الجمعيات المتعاقدة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية في مجال التربية الدامجة؛
  11. –ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بالمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.23.152 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.23.152 بتطبيق المادة 13 من القانون - الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىطبقا لأحكام المادة 13 من القانون - الإطار المشار إليه أعلاه رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، يحدد هذا المرسوم تأليف اللجان الجه
  2. المادة الثانيةتتألف كل لجنة جهوية، التي يترأسها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، من:
  3. المادة الثالثةتعقد اللجان الجهوية اجتماعاتها مرتين (2) في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية.
  4. المادة الرابعةتتولى مصلحة التربية الدامجة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، القيام بمهام كتابة اللجنة الجهوية.
  5. المادة الخامسةيمكن للجنة الجهوية إحداث لجان إقليمية تابعة لها، لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
  6. المادة السادسةتقوم اللجنة الجهوية، كل سنة، بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أنشطتها وتوجيهه إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية لكل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياض
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الإدماج الاقتصادي وا
فهرس النص كاملا · 7 مواد