المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، كل واحد منهم فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.23.152 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.152 بتطبيق المادة 13 من القانون - الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىطبقا لأحكام المادة 13 من القانون - الإطار المشار إليه أعلاه رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، يحدد هذا المرسوم تأليف اللجان الجه
- المادة الثانيةتتألف كل لجنة جهوية، التي يترأسها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، من:
- المادة الثالثةتعقد اللجان الجهوية اجتماعاتها مرتين (2) في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية.
- المادة الرابعةتتولى مصلحة التربية الدامجة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، القيام بمهام كتابة اللجنة الجهوية.
- المادة الخامسةيمكن للجنة الجهوية إحداث لجان إقليمية تابعة لها، لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
- المادة السادسةتقوم اللجنة الجهوية، كل سنة، بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أنشطتها وتوجيهه إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية لكل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياض
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الإدماج الاقتصادي وا