المادة الثالثة
ف 1تعقد اللجان الجهوية اجتماعاتها مرتين (2) في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية.
ف 2ويمكن لرئيس اللجنة الجهوية، أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.23.152 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.152 بتطبيق المادة 13 من القانون - الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىطبقا لأحكام المادة 13 من القانون - الإطار المشار إليه أعلاه رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، يحدد هذا المرسوم تأليف اللجان الجه
- المادة الثانيةتتألف كل لجنة جهوية، التي يترأسها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، من:
- المادة الثالثةتعقد اللجان الجهوية اجتماعاتها مرتين (2) في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية.
- المادة الرابعةتتولى مصلحة التربية الدامجة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، القيام بمهام كتابة اللجنة الجهوية.
- المادة الخامسةيمكن للجنة الجهوية إحداث لجان إقليمية تابعة لها، لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
- المادة السادسةتقوم اللجنة الجهوية، كل سنة، بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أنشطتها وتوجيهه إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية لكل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياض
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الإدماج الاقتصادي وا