مادةmadda
مرسوم رقم 2.23.546

مرسوم رقم 2.23.546 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات

مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات

صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2024
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.24.1056 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1446 (26 ديسمبر 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7365 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1446 (30 ديسمبر 2024)، ص 10724.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 4 منه؛

وعلى القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)، ولا سيما المادة 37 منه؛

وعلى القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، كما وقع تتميمه؛

وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.723 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بشأن أجور موظفي الدولة والجماعات الترابية والعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة؛

وعلى المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية، كما وقع تغييره؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 ذي الحجة 1444 (22 يونيو 2023)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 29 مادة

المادة الأولى

يحدد هذا المرسوم النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.

المادة 2

تشتمل الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات على الأطر الثلاثة التالية:

  1. –إطار «أستاذ التعليم العالي»؛
  2. –إطار «أستاذ محاضر مؤهل»؛
  3. –إطار «أستاذ محاضر».

المادة 3

يمارس الأساتذة الباحثون المهام المحددة في المادة 4 أدناه بالمؤسسات التي تم تعيينهم بها، ويمكن لهم أن يمارسوا هذه المهام في مؤسسات أخرى بترخيص مكتوب من رئيس المؤسسة المعينين بها.

المادة 4

يعهد إلى الأساتذة الباحثين بالمهام التالية:

  1. –إغناء البحث العلمي والمساهمة في نشر وتقييم وتثمين نتائجه؛
  2. –المساهمة في تطوير البحث العلمي التنموي بشراكة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والجماعات الترابية والقطاعات الإنتاجية والمجتمع المدني؛
  3. –القيام بأنشطة التدريس في صيغة دروس رئيسية أو أعمال توجيهية أو أعمال تطبيقية، وذلك ضمن التكوين الأساسي والتكوين المستمر، ووفق نمطي التعليم الحضوري أو التعليم عن بعد أو هما معا؛
  4. –إنتاج الموارد البيداغوجية المادية والرقمية والعمل على تجديدها؛
  5. –تقييم المعارف والمؤهلات والكفايات المكتسبة والمساهمة في لجن الامتحانات والمباريات والمداولات وفي الحراسة؛
  6. –تأطير أطروحات الدكتوراه ومشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية والمساهمة في تقييمها وتجويدها؛
  7. –إسداء الاستشارة لفائدة الطلبة ومواكبتهم وتوجيههم؛
  8. –تطوير أساليب ومناهج التدريس؛
  9. –القيام بأعمال الخبرة والاستشارة وفق التشريع الجاري به العمل.
  10. –ويشارك الأساتذة الباحثون في دورات تكوينية من أجل اكتساب معارف وتقنيات ومهارات جديدة.

المادة 5

يحدد الغلاف الزمني السنوي للحصص التعليمية المتعين إنجازه من قبل أساتذة التعليم العالي في 240 ساعة وفي 300 ساعة بالنسبة للأساتذة المحاضرين المؤهلين والأساتذة المحاضرين.

ويراعى عند التوزيع الأسبوعي للحصص التعليمية، وفق الغلاف السنوي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، إسناد 8 ساعات من الدروس الرئيسية لأساتذة التعليم العالي و 10 ساعات من الدروس الرئيسية لكل من الأساتذة المحاضرين المؤهلين والأساتذة المحاضرين، أو ما يعادل هذه الحصص من الأعمال التوجيهية أو الأعمال التطبيقية. وتعادل ساعة واحدة من الدروس الرئيسية ساعة ونصف من الأعمال التوجيهية أو ساعتين من الأعمال التطبيقية.

يحدد رئيس المؤسسة توزيع الحصص التعليمية بعد استشارة رؤساء الشعب أو من يقوم مقامهم، مع مراعاة إعطاء الأسبقية في إنجاز الدروس الرئيسية لأساتذة التعليم العالي.

المادة 6

يستفيد الأساتذة الباحثون الذين زاولوا مهامهم لمدة لا تقل عن 7 سنوات متتالية، من إجازة لأجل البحث أو استكمال الخبرة أو تدريب أو تكوين، لمدة سنة جامعية، ما لم يكن ذلك متنافيا مع حاجيات المصلحة، على ألا تكون الاستفادة من فترة الإجازة داخل السنتين السابقتين لتاريخ الإحالة على التقاعد برسم حد السن.

ويحتفظ المستفيدون من الإجازة المشار إليها في الفقرة السابقة بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم الإدارية وبجميع حقوقهم في الترقية والتقاعد.

تحدد كيفيات الاستفادة من الإجازة المذكورة بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والمالية والوظيفة العمومية.

المادة 7

مع مراعاة مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993)، يشترط في المترشحين لولوج الهيئة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ألا يتجاوز سنهم في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة:

  1. –55 سنة، بالنسبة للمترشحين لمباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المنصوص عليها في المادة 15 أدناه؛
  2. –45 سنة، بالنسبة للمترشحين لمباراة توظيف الأساتذة المحاضرين المنصوص عليها في المادة 19 أدناه.

المادة 8

يعين الأساتذة الباحثون بقرار للسلطة الحكومية التابعة لها المؤسسة المعنية أو الموضوعة تحت وصايتها.

ويتم، وفق التشريع الجاري به العمل، ترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم بقرار للسلطة الحكومية المذكورة.

المادة 9

يرقى الأساتذة الباحثون، بكيفية مستمرة، من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى أخرى.

تتم الترقية من رتبة إلى أخرى كل سنتين.

وتتم الترقية من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة، داخل نفس الإطار، بالاختيار في حدود %40 من المترشحين المسجلين في الجدول السنوي للترقي، المتوفرين على الرتبة 4 أو على سنتين من الأقدمية في الرتبة 3 من درجتهم.

ويرقى مباشرة إلى الدرجة الموالية الأساتذة الباحثون المتوفرون على سنتين أو ثلاث سنوات من الأقدمية في الرتبة الرابعة.

يجب على المترشحين للترقي في الدرجة إيداع ملفات ترشيحهم لدى رئيس المؤسسة التي ينتمون إليها في المكان والأجل المحددين لهذا الغرض بمقرر للسلطة الحكومية المختصة. وتقدم هذه الملفات في صيغة تقارير عن أنشطة المترشح العلمية والبيداغوجية معززة بالوثائق المثبتة.

لا يعتد بالأعمال والأنشطة التي سبق على أساسها الاستفادة من ترقية سابقة في الدرجة.

تعرض ملفات الترقية على اللجنة المختصة بالمؤسسة التي تتولى تقييمها بناء على معايير تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

يحيل رئيس المؤسسة اللوائح النهائية للترقي في الدرجة إلى السلطة الحكومية المختصة بعد عرضها على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

إذا أدى تطبيق حصيص الترقي المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة إلى عدد يحتوي على أعشار تساوي أو تفوق 5 ، فإن عدد المستفيدين من الترقية يتم رفعه إلى العدد الصحيح الموالي مباشرة. وعندما لا يخول تطبيق الحصيص المذكور أي إمكانية للترقي، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.

المادة 10

يرقى في الدرجة بالاختيار، بعد التقييد في جداول خاصة للترقي، ووفق الحصيص والكيفيات المحددة في المادة 9 أعلاه، الأساتذة الباحثون:

  1. –المعينون في أحد المناصب العليا بالإدارة المركزية للقطاع التابع له المؤسسة والمشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة؛
  2. –المعينون بصفة مدير أو مدير مساعد بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ومؤسسات تكوين الأطر العليا؛
  3. –الموجودون في وضعية إلحاق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  4. –المسندة إليهم مهام إدارية أو مهام أخرى بالإدارة المركزية للقطاع الوزاري المعني طبقا للمادة 12 أدناه.

يتم ترتيب المترشحين للترقي بناء على تقارير حول أنشطتهم الإدارية وتؤخذ بعين الاعتبار كذلك مهام التعليم أو البحث أو التأطير المزاولة من طرف المعنيين بالأمر. ويعفى من هذا التقرير، المترشحون المنتخبون في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المعينون بصفة عضو في الحكومة.

لا تسري مقتضيات هذه المادة على الأساتذة الباحثين الملحقين للقيام بمهام التعليم والبحث، وتطبق عليهم مقتضيات المادة 9 أعلاه.

المادة 11

يعين الأساتذة الباحثون الذين تمت ترقيتهم من درجة إلى درجة تطبيقا للمادتين 9 و 10 أعلاه أو من إطار إلى إطار تطبيقا للمادتين 14 و 17 أدناه، في رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في درجتهم بإطارهم الأصلي أو يفوقه مباشرة.

ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا أعيد ترتيهم في رقم استدلالي معادل أو إذا كانت الفائدة من إعادة هذا الترتيب تقل عن الفائدة التي قد يحصلون عليها بواسطة ترقيتهم في الرتبة بإطارهم الأصلي، ويفقدون هذه الأقدمية في حالة العكس.

المادة 12

يمكن، في حدود منصبين ماليين بالنسبة لكل قطاع وزاري، أن تسند للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، مهام إدارية أو مهام أخرى بالقطاع التابعة له المؤسسة المعنية.

غير أنه بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، فيرفع إلى عشرين منصبا، عدد الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة لهذا القطاع الممكن دعوتهم لمزاولة مهام إدارية أو أية مهام أخرى بمصالحه المركزية أو بالمصالح الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المعنية.

المادة 13

يشتمل إطار أستاذ التعليم العالي على أربع درجات «أ» و«ب» و«ج» و«د»، تخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:

الدرجة "أ" الدرجة "ب" الدرجة "ج" الدرجة "د" الرقم الرقم الرقم الرقم الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الاستدلالي الاستدلالي الاستدلالي الاستدلالي 1 760 1 860 1 975 1 1095 2 785 2 885 2 1005 2 1125 3 810 3 915 3 1035 3 1155 4 835 4 945 4 1065 4 1185 5 1215 تحدث وضعية استثنائية لفائدة أساتذة التعليم العالي المشهود لهم بالكفاءة العلمية تحدد شروط تنظيمها وتخويلها والتعويض الخاص بها بنص تنظيمي.

المادة 14

يعين أساتذة التعليم العالي بعد إيداع ملف بيداغوجي وعلمي ومناقشته أمام لجنة علمية متخصصة، من بين الأساتذة المحاضرين المؤهلين الذين قضوا ما لا يقل عن 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

وتحدد كيفيات تنظيم وإجراءات إيداع الملف البيداغوجي والعلمي ومكوناته ومعايير تقييمه، وكذا تأليف اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

المادة 15

يمكن، في حدود نسبة لا تتعدى 5 % من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأساتذة المحاضرين برسم السنة المالية المعنية، توظيف أساتذة للتعليم العالي بعد النجاح في مباراة تفتح بقرار للسلطة الحكومية المختصة، في وجه المترشحين، غير المنتمين إلى هيئتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، المستوفين للشروط التالية:

  1. –أن يتوفروا على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛
  2. –أن يتوفروا على تجربة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في مجالات البحث والتدريس والتأطير بإحدى مؤسسات التعليم العالي أو مختبرات أو مراكز البحث الوطنية أو الأجنبية.

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي إجراءات وكيفيات تنظيم المباراة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

يعين المترشحون الناجحون في المباراة المذكورة في الرتبة الأولى من الدرجة «أ» من إطار أستاذ التعليم العالي، ولا يمكن ترسيمهم في الرتبة 2 من هذه الدرجة إلا بعد قضاء تمرين لمدة سنتين، وذلك وفق مقتضيات المادة 20 أدناه.

المادة 16

يشتمل إطار أستاذ محاضر مؤهل على ثلاث درجات «أ» و«ب» و«ج»، تخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:

الدرجة "أ" الدرجة "ب" الدرجة "ج" الرقم الرقم الرقم الرتبة الرتبة الرتبة الاستدلالي الاستدلالي الاستدلالي 1 580 1 779 1 900 2 620 2 812 2 930 3 660 3 840 3 960 4 720 4 870 4 990 5 1020

المادة 17

يعين الأساتذة المحاضرون المؤهلون مباشرة من بين الأساتذة المحاضرين الحاصلين على التأهيل الجامعي والمستوفين لأحد الشرطين التاليين:

أن يثبتوا قضاء ما لا يقل عن أربع (4) سنوات بصفة أستاذ محاضر؛

أن يبلغوا الرتبة 3 على الأقل من الدرجة «أ» من إطار الأساتذة المحاضرين بالنسبة للمتفرعين منهم عن إطار من الأطر التعليمية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 20 أدناه.

تحدد بنص تنظيمي الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي.

المادة 18

يشتمل إطار أستاذ محاضر على أربع درجات: «أ» و«ب» و«ج» و«د»، تخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:

الدرجة "أ" الدرجة "ب" الدرجة "ج" الدرجة "د" الرقم الرقم الرقم الرقم الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الاستدلالي الاستدلالي الاستدلالي الاستدلالي 1 509 1 639 1 812 1 930 2 542 2 704 2 840 2 960 3 574 3 746 3 870 3 990 4 606 4 779 4 900 4 1020

المادة 19

يوظف الأساتذة المحاضرون بعد النجاح في مباراة تفتح بقرار للسلطة الحكومية المختصة، في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها.

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي إجراءات وكيفيات تنظيم المباراة المذكورة.

المادة 20

يعين المترشحون الناجحون في مباراة توظيف الأساتذة المحاضرين في الرتبة الأولى من الدرجة «أ» لإطار أستاذ محاضر، ويقضون بهذه الصفة تمرينا لمدة سنتين.

ويمكن تمديد مدة التمرين المذكور لسنة إضافية إذا لم يبرهن الأستاذ المحاضر خلال مدة التمرين على الأهلية اللازمة للقيام بمهامه ويتخذ قرار التمديد المذكور استنادا إلى تقرير مفصل ومعلل ُتعده اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة.

وفي حالة التمديد، لا تعتبر في الترقية إلا مدة التمرين العادية.

يتم على إثر انتهاء مدة التمرين، ترسيم الأساتذة المحاضرين في الرتبة 2 من الدرجة «أ». غير أن المنتمين منهم إلى أحد أطر الموظفين المرسمين فيعاد ترتيبهم بعد الترسيم، إن اقتضى الحال، في رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في درجتهم الأصلية وفق الكيفيات المحددة في المادة 11 أعلاه.

وفيما يخص الأساتذة المحاضرين الذين لم يقترح ترسيمهم على إثر انتهاء مدة تمرينهم، فيمكن إما إعفاؤهم وإما إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون إلى الإدارة من قبل.

ويعفى من التمرين، المترشحون المتفرعون إما عن إطاري الأساتذة المساعدين والمساعدين المرسمين وإما عن إطاري أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي المتوفرين على الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى أو الدرجة الممتازة والذين زاولوا بصفة فعلية مهام تعليمية طوال مدة سنتين جامعيتين على الأقل بمؤسسة جامعية للتعليم العالي أو مؤسسة لتكوين الأطر العليا، ويعينون ويعاد ترتيبهم، بحسب الحالة، في درجة أستاذ محاضر المشتملة على رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في درجتهم الأصلية وفق الكيفيات المحددة في المادة 11 أعلاه.

المادة 21

يجوز لمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات أن تستعين، متى استلزمت الحاجة ذلك، بأساتذة غير دائمين تكون لهم، حسب الحالة، صفة أساتذة مشاركين أو أساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس، وذلك وفق الكيفيات التالية:

  1. أ)الأساتذة المشاركون:

يوظف الأساتذة المشاركون بموجب عقد محدد المدة لسنة واحدة في حدود المناصب المالية المتوفرة لدى المؤسسة المعنية من بين أساتذة باحثين أجانب، أو خبراء أو مهنيين مغاربة أو أجانب، للقيام بمهمة تعليمية معينة.

يمكن، عند الاقتضاء، تجديد العقد المذكور في الفقرة السابقة سنويا على ألا تتعدى المدة القصوى للتوظيف ثلاث سنوات. لا يمكن في جميع الحالات أن يؤدي هذا العقد إلى ترسيم المعني بالأمر.

يجب أن يتوفر الأساتذة المشاركون على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لإحدى هاتين الشهادتين.

تعادل أجرة الأستاذ المشارك الأجرة التي يتقاضاها الأستاذ الباحث على أن تتوافر فيه نفس الشروط المتعلقة بالشهادات وأن تكون له تجربة مهنية مماثلة.

  1. ب)أساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس:

يعتبر الأساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس أطرا مكملة بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، ويختارون بمقرر لرئيس المؤسسة من بين:

الأساتذة الباحثين والأشخاص الآخرين المتوفرين على تجربة مهنية معتبرة لها علاقة بمادة التدريس. وتحدد أجورهم طبقا للجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي؛

الخبراء أو المهنيين المنحدرين من القطاع الخاص الحاصلين على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم مهندس الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لإحدى هذه الشهادات والمتوفرين على تجربة مهنية معتبرة لها علاقة بمادة التدريس. وتحدد أجورهم طبقا للجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم المذكور رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008).

المادة 22

يتقاضى الأساتذة الباحثون، علاوة على المرتب المنفذ لدرجاتهم ورتبهم، تعويضا عن البحث وتعويضا عن التأطير، يؤديان عند نهاية كل شهر، تحدد مقاديرهما وفق الجدول التالي:

المقادير الشهرية (بالدرهم) ابتداء من فاتح يناير ابتداء من فاتح يناير ابتداء من فاتح يناير 2023 2024 2025 الأطر والدرجات التعويض التعويض التعويض التعويض التعويض التعويض عن البحث عن عن عن عن عن التأطير البحث التأطير البحث التأطير أساتذة التعليم العالي:

أستاذ التعليم العالي الدرجة (أ) 13448 13448 14386 14386 15324 15324 أستاذ التعليم العالي الدرجة (ب) 16555 16555 17493 17493 18431 18431 أستاذ التعليم العالي الدرجة (ج) 19663 19663 20600 20600 21539 21539 أستاذ التعليم العالي الدرجة (د) 20600 20600 22475 22475 24352 24352 الأساتذة المحاضرون المؤهلون:

أستاذ محاضر مؤهل الدرجة (أ) 10991 10991 11929 11929 12867 12867 أستاذ محاضر مؤهل الدرجة (ب) 12041 12041 12979 12979 13917 13917 أستاذ محاضر مؤهل الدرجة (ج) 13083 13083 14020 14020 14959 14959 الأساتذة المحاضرون:

أستاذ محاضر الدرجة (أ) 9286 9286 10210 10210 11134 11134 أستاذ محاضر الدرجة (ب) 10356 10356 11294 11294 12232 12232 أستاذ محاضر الدرجة (ج) 11386 11386 12324 12324 13262 13262 أستاذ محاضر الدرجة (د) 12356 12356 13294 13294 14232 14232 لا يمكن الجمع بين التعويضين المذكورين وبين أي مكافآت أو تعويضات أخرى ما عدا التعويض المخول عن الوضعية الاستثنائية المشار إليها في المادة 13 أعلاه والتعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وكذا التعويضات عن الساعات الإضافية.

المادة 23

يدمج أساتذة التعليم العالي والأساتذة المؤهلون وأساتذة التعليم العالي المساعدون، المرسمون والمتمرنون، المزاولون عملهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، على التوالي، في إطار أستاذ التعليم العالي وإطار أستاذ محاضر مؤهل وإطار أستاذ محاضر، المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.

ويدمج المعنيون بالأمر في نفس الدرجة والرتبة التي يتوفرون عليها في إطارهم الأصلي في تاريخ إدماجهم، ويحتفظون بالأقدمية في كل من الإطار والدرجة والرتبة المكتسبة جميعها في وضعيتهم الأصلية.

ويعتد بخدماتهم المؤداة في إطارهم ودرجتهم الأصلية كما لو تم أداؤها في الإطار والدرجة المدمجين بها.

خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، يدمج أساتذة التعليم العالي المرتبين في الرتبة 5 من الدرجة «ج» في الرتبة الأولى من الدرجة «د» ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في إطارهم الأصلي، وكذا بالأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في حدود سنتين.

المادة 24

خلافا لمقتضيات المواد 14 و 15 و 17 أعلاه، يدمج في إطار أستاذ التعليم العالي أو إطار أستاذ محاضر مؤهل، حسب الحالة، الأساتذة المحاضرون المتفرعون عن إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، عند حصولهم على دكتوراه الدولة أو على شهادة معترف بمعادلتها لها، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادتين 33 و 36.

يتم هذا الإدماج وفق الكيفيات المحددة في المادة 11 أعلاه.

المادة 25

يحتفظ الأساتذة الباحثون المعنيون بالتدابير المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 أعلاه بجميع الحقوق المرتبطة بالوضعية الإدارية التي كانت لهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى أن تصبح قرارات إدماجهم سارية المفعول.

المادة 26

يظل الأساتذة المساعدون والمساعدون خاضعين للمقتضيات المتعلقة بهم المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.75.670 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بمثابة النظام الأساسي الخاص برجال التعليم الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه، غير أن مقادير التعويض عن البحث والتعويض عن التأطير المخولة لهم فتحدد وفق الجدول التالي:

المقادير الشهرية (بالدرهم) ابتداء من فاتح يناير ابتداء من فاتح يناير ابتداء من فاتح يناير 2023 2024 2025 الأطر والدرجات التعويض التعويض التعويض التعويض التعويض التعويض عن عن عن عن عن البحث عن البحث التأطير البحث التأطير التأطير الأساتذة المساعدون:

أستاذ مساعد من الدرجة (أ) 6.489 6.489 7.383 7.383 8.277 8.277 أستاذ مساعد من الدرجة (ب) 7.472 7.472 8.362 8.362 9.253 9.253 أستاذ مساعد من الدرجة (ج) 8.476 8.476 9.394 9.394 10.312 10.312 المساعدون:

مساعد من الدرجة (أ) 4.160 4.160 4.988 4.988 5.816 5.816 مساعد من الدرجة (ب) من الرتبة 1 الى الرتبة 3 6.895 6.895 7.781 7.781 8.668 8.668 مساعد من الدرجة (ب) من الرتبة 4 الى الرتبة 7 8.391 8.391 9.299 9.299 10.208 10.208 خلافا لمقتضيات المادة 19 أعلاه، يتم إدماج المعنيين بالأمر في إطار أستاذ محاضر بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للإدماج بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد المحددة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997)، لا سيما المادتين 32 و 34 منه.

يتم هذا الإدماج وفق الكيفيات المحددة في المادة 11 أعلاه.

المادة 27

تسري مقتضيات هذا النظام الأساسي على الأساتذة الباحثين العاملين بمؤسسات تكوين الأطر العليا غير المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 28

تنسخ، مع مراعاة مقتضيات المادتين 24 و 26 أعلاه، مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997)، غير أن النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا لمقتضياته تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها أو نسخها.

المادة 29

يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2023 ، مع مراعاة مقتضيات المواد 15 و 19 أعلاه، ويسند تنفيذه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه

وحرر بالرباط في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الإمضاء: عبد اللطيف ميراوي.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.

الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإمضاء: غيتة مزور.