مادة madda
FR

ف 1يدمج أساتذة التعليم العالي والأساتذة المؤهلون وأساتذة التعليم العالي المساعدون، المرسمون والمتمرنون، المزاولون عملهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، على التوالي، في إطار أستاذ التعليم العالي وإطار أستاذ محاضر مؤهل وإطار أستاذ محاضر، المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.

ف 2ويدمج المعنيون بالأمر في نفس الدرجة والرتبة التي يتوفرون عليها في إطارهم الأصلي في تاريخ إدماجهم، ويحتفظون بالأقدمية في كل من الإطار والدرجة والرتبة المكتسبة جميعها في وضعيتهم الأصلية.

ف 3ويعتد بخدماتهم المؤداة في إطارهم ودرجتهم الأصلية كما لو تم أداؤها في الإطار والدرجة المدمجين بها.

ف 4خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، يدمج أساتذة التعليم العالي المرتبين في الرتبة 5 من الدرجة «ج» في الرتبة الأولى من الدرجة «د» ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في إطارهم الأصلي، وكذا بالأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في حدود سنتين.

طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.23.546 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثالث: مقتضيات انتقالية وختامية

المادة 23 – المادة 29
  1. المادة 23يدمج أساتذة التعليم العالي والأساتذة المؤهلون وأساتذة التعليم العالي المساعدون، المرسمون والمتمرنون، المزاولون عملهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، على
  2. المادة 24خلافا لمقتضيات المواد 14 و 15 و 17 أعلاه، يدمج في إطار أستاذ التعليم العالي أو إطار أستاذ محاضر مؤهل، حسب الحالة، الأساتذة المحاضرون المتفرعون عن إطار أستاذ الت
  3. المادة 25يحتفظ الأساتذة الباحثون المعنيون بالتدابير المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 أعلاه بجميع الحقوق المرتبطة بالوضعية الإدارية التي كانت لهم في تاريخ العمل بهذا الم
  4. المادة 26يظل الأساتذة المساعدون والمساعدون خاضعين للمقتضيات المتعلقة بهم المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.75.670 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بمثابة النظام ا
  5. المادة 27تسري مقتضيات هذا النظام الأساسي على الأساتذة الباحثين العاملين بمؤسسات تكوين الأطر العليا غير المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1
  6. المادة 28تنسخ، مع مراعاة مقتضيات المادتين 24 و 26 أعلاه، مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997)، غير أن النصوص التنظيم
  7. المادة 29يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2023 ، مع مراعاة مقتضيات المواد 15 و 19 أعلاه، ويسند تنفيذه إلى وزير التعليم العالي والبحث ا
فهرس النص كاملا · 29 مادة