مادة madda
FR

تشتمل الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات على الأطر الثلاثة التالية:

  1. –إطار «أستاذ التعليم العالي»؛
  2. –إطار «أستاذ محاضر مؤهل»؛
  3. –إطار «أستاذ محاضر».

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.23.546 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: مقتضيات عامة ومشتركة

المادة 2 – المادة 12
  1. المادة 2تشتمل الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات على الأطر الثلاثة التالية:
  2. المادة 3يمارس الأساتذة الباحثون المهام المحددة في المادة 4 أدناه بالمؤسسات التي تم تعيينهم بها، ويمكن لهم أن يمارسوا هذه المهام في مؤسسات أخرى بترخيص مكتوب من رئيس المؤ
  3. المادة 4يعهد إلى الأساتذة الباحثين بالمهام التالية:
  4. المادة 5يحدد الغلاف الزمني السنوي للحصص التعليمية المتعين إنجازه من قبل أساتذة التعليم العالي في 240 ساعة وفي 300 ساعة بالنسبة للأساتذة المحاضرين المؤهلين والأساتذة الم
  5. المادة 6يستفيد الأساتذة الباحثون الذين زاولوا مهامهم لمدة لا تقل عن 7 سنوات متتالية، من إجازة لأجل البحث أو استكمال الخبرة أو تدريب أو تكوين، لمدة سنة جامعية، ما لم يكن
  6. المادة 7مع مراعاة مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993)، يشترط في المترشحين لولوج الهيئة المشار إليها في المادة الأو
  7. المادة 8يعين الأساتذة الباحثون بقرار للسلطة الحكومية التابعة لها المؤسسة المعنية أو الموضوعة تحت وصايتها.
  8. المادة 9يرقى الأساتذة الباحثون، بكيفية مستمرة، من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى أخرى.
  9. المادة 10يرقى في الدرجة بالاختيار، بعد التقييد في جداول خاصة للترقي، ووفق الحصيص والكيفيات المحددة في المادة 9 أعلاه، الأساتذة الباحثون:
  10. المادة 11يعين الأساتذة الباحثون الذين تمت ترقيتهم من درجة إلى درجة تطبيقا للمادتين 9 و 10 أعلاه أو من إطار إلى إطار تطبيقا للمادتين 14 و 17 أدناه، في رتبة منفذ لها رقم ا
  11. المادة 12يمكن، في حدود منصبين ماليين بالنسبة لكل قطاع وزاري، أن تسند للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، مهام إدارية أو مهام أخرى بالقطاع التا
فهرس النص كاملا · 29 مادة