الجزء الأول: مقتضيات عامة ومشتركة
المادة 2
صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2024
تشتمل الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات على الأطر الثلاثة التالية:
- –إطار «أستاذ التعليم العالي»؛
- –إطار «أستاذ محاضر مؤهل»؛
- –إطار «أستاذ محاضر».
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.23.546 — madda.ma
الجزء الأول: مقتضيات عامة ومشتركة
المادة 2 – المادة 12- المادة 2تشتمل الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات على الأطر الثلاثة التالية:
- المادة 3يمارس الأساتذة الباحثون المهام المحددة في المادة 4 أدناه بالمؤسسات التي تم تعيينهم بها، ويمكن لهم أن يمارسوا هذه المهام في مؤسسات أخرى بترخيص مكتوب من رئيس المؤ
- المادة 4يعهد إلى الأساتذة الباحثين بالمهام التالية:
- المادة 5يحدد الغلاف الزمني السنوي للحصص التعليمية المتعين إنجازه من قبل أساتذة التعليم العالي في 240 ساعة وفي 300 ساعة بالنسبة للأساتذة المحاضرين المؤهلين والأساتذة الم
- المادة 6يستفيد الأساتذة الباحثون الذين زاولوا مهامهم لمدة لا تقل عن 7 سنوات متتالية، من إجازة لأجل البحث أو استكمال الخبرة أو تدريب أو تكوين، لمدة سنة جامعية، ما لم يكن
- المادة 7مع مراعاة مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993)، يشترط في المترشحين لولوج الهيئة المشار إليها في المادة الأو
- المادة 8يعين الأساتذة الباحثون بقرار للسلطة الحكومية التابعة لها المؤسسة المعنية أو الموضوعة تحت وصايتها.
- المادة 9يرقى الأساتذة الباحثون، بكيفية مستمرة، من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى أخرى.
- المادة 10يرقى في الدرجة بالاختيار، بعد التقييد في جداول خاصة للترقي، ووفق الحصيص والكيفيات المحددة في المادة 9 أعلاه، الأساتذة الباحثون:
- المادة 11يعين الأساتذة الباحثون الذين تمت ترقيتهم من درجة إلى درجة تطبيقا للمادتين 9 و 10 أعلاه أو من إطار إلى إطار تطبيقا للمادتين 14 و 17 أدناه، في رتبة منفذ لها رقم ا
- المادة 12يمكن، في حدود منصبين ماليين بالنسبة لكل قطاع وزاري، أن تسند للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، مهام إدارية أو مهام أخرى بالقطاع التا