المادة 9
ف 1يرقى الأساتذة الباحثون، بكيفية مستمرة، من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى أخرى.
ف 2تتم الترقية من رتبة إلى أخرى كل سنتين.
ف 3وتتم الترقية من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة، داخل نفس الإطار، بالاختيار في حدود %40 من المترشحين المسجلين في الجدول السنوي للترقي، المتوفرين على الرتبة 4 أو على سنتين من الأقدمية في الرتبة 3 من درجتهم.
ف 4ويرقى مباشرة إلى الدرجة الموالية الأساتذة الباحثون المتوفرون على سنتين أو ثلاث سنوات من الأقدمية في الرتبة الرابعة.
ف 5يجب على المترشحين للترقي في الدرجة إيداع ملفات ترشيحهم لدى رئيس المؤسسة التي ينتمون إليها في المكان والأجل المحددين لهذا الغرض بمقرر للسلطة الحكومية المختصة. وتقدم هذه الملفات في صيغة تقارير عن أنشطة المترشح العلمية والبيداغوجية معززة بالوثائق المثبتة.
ف 6لا يعتد بالأعمال والأنشطة التي سبق على أساسها الاستفادة من ترقية سابقة في الدرجة.
ف 7تعرض ملفات الترقية على اللجنة المختصة بالمؤسسة التي تتولى تقييمها بناء على معايير تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
ف 8يحيل رئيس المؤسسة اللوائح النهائية للترقي في الدرجة إلى السلطة الحكومية المختصة بعد عرضها على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
ف 9إذا أدى تطبيق حصيص الترقي المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة إلى عدد يحتوي على أعشار تساوي أو تفوق 5 ، فإن عدد المستفيدين من الترقية يتم رفعه إلى العدد الصحيح الموالي مباشرة. وعندما لا يخول تطبيق الحصيص المذكور أي إمكانية للترقي، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.23.546 — madda.ma
الجزء الأول: مقتضيات عامة ومشتركة
المادة 2 – المادة 12- المادة 2تشتمل الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات على الأطر الثلاثة التالية:
- المادة 3يمارس الأساتذة الباحثون المهام المحددة في المادة 4 أدناه بالمؤسسات التي تم تعيينهم بها، ويمكن لهم أن يمارسوا هذه المهام في مؤسسات أخرى بترخيص مكتوب من رئيس المؤ
- المادة 4يعهد إلى الأساتذة الباحثين بالمهام التالية:
- المادة 5يحدد الغلاف الزمني السنوي للحصص التعليمية المتعين إنجازه من قبل أساتذة التعليم العالي في 240 ساعة وفي 300 ساعة بالنسبة للأساتذة المحاضرين المؤهلين والأساتذة الم
- المادة 6يستفيد الأساتذة الباحثون الذين زاولوا مهامهم لمدة لا تقل عن 7 سنوات متتالية، من إجازة لأجل البحث أو استكمال الخبرة أو تدريب أو تكوين، لمدة سنة جامعية، ما لم يكن
- المادة 7مع مراعاة مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993)، يشترط في المترشحين لولوج الهيئة المشار إليها في المادة الأو
- المادة 8يعين الأساتذة الباحثون بقرار للسلطة الحكومية التابعة لها المؤسسة المعنية أو الموضوعة تحت وصايتها.
- المادة 9يرقى الأساتذة الباحثون، بكيفية مستمرة، من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى أخرى.
- المادة 10يرقى في الدرجة بالاختيار، بعد التقييد في جداول خاصة للترقي، ووفق الحصيص والكيفيات المحددة في المادة 9 أعلاه، الأساتذة الباحثون:
- المادة 11يعين الأساتذة الباحثون الذين تمت ترقيتهم من درجة إلى درجة تطبيقا للمادتين 9 و 10 أعلاه أو من إطار إلى إطار تطبيقا للمادتين 14 و 17 أدناه، في رتبة منفذ لها رقم ا
- المادة 12يمكن، في حدود منصبين ماليين بالنسبة لكل قطاع وزاري، أن تسند للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، مهام إدارية أو مهام أخرى بالقطاع التا