مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و القانون بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالقيميين الدينيين المكلفين (رقم 2.23.562)
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بـنـاء عـلـى الـظـهـيـر الـشـريــف رقم 1.14.104 الصادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، ولا سيما المادة 18 منه؛
وعلى القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما بالقانون رقم 27.22 ؛
وعلى القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقــم 1.17.15 بـتـاريخ 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادتين 6 و 22 منه؛
وعلى القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017) كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادتين 4 و 14 منه؛
وعلى القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعـلـى الـمـرســوم رقــم 2.18.622 الــصــادر فــي 10 جــمــادى الأولــى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعـلـى الـمـرسـوم رقـم 2.21.929 الـصــادر فــي 23 مــن ربــيــع الآخــر 1443 (29 نوفمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛
وبـعـد الـمـداولـة فـي مـجـلس الحكومة المنعقد بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1445 (14 ديسمبر 2023)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمادة 4 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، ومع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 18 من الظهير الشريف رقم 1.14.104 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق النظامين المذكورين على القيمين الدينيين المكلفين.
المادة الثانية
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يتعين على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، أن يقوموا داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليهم فيه أثر التسجيل، بطلب تسجيل أنفسهم، عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو يودعوا طلبهم لدى إحدى وكالات الصندوق القريبة من محل سكناهم أو من محل عملهم أو لدى شبكات القرب التابعة للمؤسسات التي أبرمت اتفاقية، لهذا الغرض، مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تنشر لائحتها على الموقع الإلكتروني للصندوق أو بأي وسيلة ملائمه، مقابل وصل أو إشعار، وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الصندوق المذكور. يشفع الطلب المذكور بالوثائق المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة الثالثة
تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يسري أثر التسجيل بالنسبة للقيمين الدينيين المكلفين، المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع للنظام المشار إليه في المادة الأولى من القانون المذكور.
غير أن أثر التسجيل بالنسبة للقيميين الدينيين المكلفين الذين يزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، يسري ابتداء من فاتح يناير 2024.
المادة الرابعة
تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي بالنسبة للفئة المذكورة في 1 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه.
المادة الخامسة
تحتسب الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الرابعة أعلاه.
المادة السادسة
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.
ولهذه الغاية، يبرم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتفاقية في الموضوع مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يحدد بموجبها كيفيات أداء الاشتراكات المتعلقة بفئة القيميين الدينيين المكلفين المعنيين.
المادة السابعة
طبقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يعفى القيمون الدينيون المكلفون، الذين يزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، من فترة التدريب المنصوص عليها في المادة المذكورة.
المادة الثامنة
تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالأشخاص المنتمين لفئة القيمين الدينيين المكلفين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، واللازمة لتسجيلهم، وذلك وفق الكيفيات المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة التاسعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 7 جمادى الآخرة 1445 (21 ديسمبر 2023).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإمضاء: أحمد التوفيق.
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: خالد ايت طالب.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.