مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.

ف 2ولهذه الغاية، يبرم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتفاقية في الموضوع مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يحدد بموجبها كيفيات أداء الاشتراكات المتعلقة بفئة القيميين الدينيين المكلفين المعنيين.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.23.562 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و القانون بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالقيميين الدينيين المكلفين (رقم 2.23.562)

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمادة 4 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، ومع مراعاة الاس
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يتعين على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، أن يقوموا داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الش
  3. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يسري أثر التسجيل بالنسبة للقيمين الدينيين المكلفين، المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من فا
  4. المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي بالنسبة للفئة المذكورة في 1 مرة القيمة الناتجة عن
  5. المادة الخامسةتحتسب الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، بناء على الدخل الجزافي المحدد ف
  6. المادة السادسةتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل ش
  7. المادة السابعةطبقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يعفى القيمون الدينيون المكلفون، الذين يزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، من فتر
  8. المادة الثامنةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي با
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمال
فهرس النص كاملا · 9 مواد