المادة الثالثة
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يسري أثر التسجيل بالنسبة للقيمين الدينيين المكلفين، المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع للنظام المشار إليه في المادة الأولى من القانون المذكور.
ف 2غير أن أثر التسجيل بالنسبة للقيميين الدينيين المكلفين الذين يزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، يسري ابتداء من فاتح يناير 2024.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.23.562 — madda.ma
مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و القانون بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالقيميين الدينيين المكلفين (رقم 2.23.562)
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمادة 4 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، ومع مراعاة الاس
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يتعين على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، أن يقوموا داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الش
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يسري أثر التسجيل بالنسبة للقيمين الدينيين المكلفين، المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من فا
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي بالنسبة للفئة المذكورة في 1 مرة القيمة الناتجة عن
- المادة الخامسةتحتسب الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، بناء على الدخل الجزافي المحدد ف
- المادة السادسةتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل ش
- المادة السابعةطبقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يعفى القيمون الدينيون المكلفون، الذين يزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، من فتر
- المادة الثامنةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي با
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمال