تحدد الأنشطة التي تقام في منطقتي التسريع الصناعي للدفاع المذكورتين في ما يلي:
- –صناعة التجهيزات وعتاد الدفاع والأمن؛
- –صناعة أنظمة الأسلحة؛
- –صناعة الذخيرة؛
- –الأنشطة الصناعية الدفاعية الأخرى؛
- –الخدمات المرتبطة بالأنشطة المحدد في هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.23.925 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.925 بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتحدث منطقتان للتسريع الصناعي للدفاع على قطعتين أرضيتين مملوكتين لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.
- المادة الثانيةتحدد الأنشطة التي تقام في منطقتي التسريع الصناعي للدفاع المذكورتين في ما يلي:
- المادة الثالثةيحدد بقرار لرئيس الحكومة موقعي منطقتي التسريع الصناعي للدفاع المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه ومساحتهما وإحداثيتهما وتصميميهما، والخدمات المرتبطة بالأنشطة
- المادة الرابعةيرخص للمستثمرين في مجال الصناعات الدفاعية بمناطق التسريع الصناعي وفق أحكام القانون رقم 10.20 والمرسوم رقم 2.21.405 المشار إليهما أعلاه.
- المادة الخامسةيسند إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم