يحدد بقرار لرئيس الحكومة موقعي منطقتي التسريع الصناعي للدفاع المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه ومساحتهما وإحداثيتهما وتصميميهما، والخدمات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها في المادة الثانية أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.23.925 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.925 بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتحدث منطقتان للتسريع الصناعي للدفاع على قطعتين أرضيتين مملوكتين لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.
- المادة الثانيةتحدد الأنشطة التي تقام في منطقتي التسريع الصناعي للدفاع المذكورتين في ما يلي:
- المادة الثالثةيحدد بقرار لرئيس الحكومة موقعي منطقتي التسريع الصناعي للدفاع المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه ومساحتهما وإحداثيتهما وتصميميهما، والخدمات المرتبطة بالأنشطة
- المادة الرابعةيرخص للمستثمرين في مجال الصناعات الدفاعية بمناطق التسريع الصناعي وفق أحكام القانون رقم 10.20 والمرسوم رقم 2.21.405 المشار إليهما أعلاه.
- المادة الخامسةيسند إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم