مادةmadda
FR

ف 1يقصد في مدلول هذا المرسوم بالعبارات التالية ما يلي:

ف 21-الدواء: كل دواء ُمعد للاستعمال البشري؛

ف 32-إشهار الأدوية: إشهار الأدوية كما هو معرف بموجب أحكام المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ؛

ف 43-المؤسسة الصيدلية الصناعية: المؤسسة الصيدلية الصناعية الحاصلة على الإذن بعرض الدواء، موضوع ملف طلب تأشيرة إشهار الدواء لدى العموم أو إشهار الدواء لدى مهنيي الصحة، في السوق؛

ف 54-مهنيو الصحة: مهنيو الصحة المؤهلون لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها في ممارسة مهنتهم.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.24.346 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادتين 42 و 44 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، يُحدد هذا المرسوم:
  2. المادة 2يقصد في مدلول هذا المرسوم بالعبارات التالية ما يلي:
فهرس النص كاملا · 19 مادة