الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
من مرسوم رقم 2.24.346 بتطبيق أحكام المادتين 42 و 44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
ف 1يقصد في مدلول هذا المرسوم بالعبارات التالية ما يلي:
ف 21-الدواء: كل دواء ُمعد للاستعمال البشري؛
ف 32-إشهار الأدوية: إشهار الأدوية كما هو معرف بموجب أحكام المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ؛
ف 43-المؤسسة الصيدلية الصناعية: المؤسسة الصيدلية الصناعية الحاصلة على الإذن بعرض الدواء، موضوع ملف طلب تأشيرة إشهار الدواء لدى العموم أو إشهار الدواء لدى مهنيي الصحة، في السوق؛
ف 54-مهنيو الصحة: مهنيو الصحة المؤهلون لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها في ممارسة مهنتهم.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.24.346 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادتين 42 و 44 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، يُحدد هذا المرسوم:
- المادة 2يقصد في مدلول هذا المرسوم بالعبارات التالية ما يلي: