الباب الثالث: إشهار الدواء لدى مهنيي الصحة
المادة 13
من مرسوم رقم 2.24.346 بتطبيق أحكام المادتين 42 و 44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، يجب أن يكون كل إشهار لدواء لدى مهنيي الصحة موضوع ملف طلب يودع لدى الوكالة مقابل وصل.
ف 2يجب أن يتضمن هذا الملف ما يلي:
- –طلب موقع عليه ومختوم من لدن الصيدلي المسؤول بالمؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية يتضمن البيانات المنصوص عليها في أ) وب) وج) ود) من البند 1) من المادة 5 من هذا المرسوم؛
- –المستندات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 5 من المادة نفسها.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.24.346 — madda.ma
الباب الثالث: إشهار الدواء لدى مهنيي الصحة
المادة 13 – المادة 15- المادة 13تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، يجب أن يكون كل إشهار لدواء لدى مهنيي الصحة موضوع ملف طلب يودع لدى الوكالة مقابل وصل.
- المادة 14يمكن للمؤسسة الصيدلية الصناعية أن تشرع في إشهار الدواء المعني لدى مهنيي الصحة، بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا لدى الوكالة.
- المادة 15تقوم الوكالة بإيقاف إشهار الدواء لدى مهني الصحة أو سحبه، حسب الحالة، إذا تم إيقاف الإذن بعرض الدواء المعني في السوق أو سحبه.