مادة madda
FR

ف 1تقوم الوكالة بإيقاف إشهار الدواء لدى مهني الصحة أو سحبه، حسب الحالة، إذا تم إيقاف الإذن بعرض الدواء المعني في السوق أو سحبه.

ف 2كما تقوم الوكالة بإيقاف هذا الإشهار أو سحبه، إذا تبين لها أن المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية أخلت بأحكام المادة 39 من القانون السالف الذكر رقم 17.04.

ف 3يجب أن تكون قرارات إيقاف إشهار الدواء لدى مهنيي الصحة أو سحبه معللة وأن تبلغ إلى المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية وفق التشريع الجاري به العمل.

طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.24.346 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: إشهار الدواء لدى مهنيي الصحة

المادة 13 – المادة 15
  1. المادة 13تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، يجب أن يكون كل إشهار لدواء لدى مهنيي الصحة موضوع ملف طلب يودع لدى الوكالة مقابل وصل.
  2. المادة 14يمكن للمؤسسة الصيدلية الصناعية أن تشرع في إشهار الدواء المعني لدى مهنيي الصحة، بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا لدى الوكالة.
  3. المادة 15تقوم الوكالة بإيقاف إشهار الدواء لدى مهني الصحة أو سحبه، حسب الحالة، إذا تم إيقاف الإذن بعرض الدواء المعني في السوق أو سحبه.
فهرس النص كاملا · 19 مادة