مادة madda
FR

في انتظار دخول القانون السالف الذكر رقم 10.22 حيز التنفيذ:

  1. –تودع ملفات طلب تأشيرة الإشهار وإشهار الأدوية لدى مهنيي الصحة لدى مديرية الأدوية والصيدلة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة من أجل دراستها؛
  2. –ُتؤدى الأجرة عن تأشيرة الإشهار طبقا لأحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  3. –ُتسلُم تأشيرة إشهار الأدوية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.24.346 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: أحكام انتقالية ونهائية

المادة 16 – المادة 19
  1. المادة 16في انتظار دخول القانون السالف الذكر رقم 10.22 حيز التنفيذ:
  2. المادة 17مع مراعاة أحكام المادة 12 أعلاه، تظل تأشيرات الإشهار المسلمة، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إلى المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية سارية المفعول
  3. المادة 18تنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الأحكام المتعلقة بإشهار الأدوية المعدة للاستعمال البشري الواردة في الجزء الثاني من المرسوم رقم 2.76.266
  4. المادة 19يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
فهرس النص كاملا · 19 مادة