الباب الرابع: أحكام انتقالية ونهائية
المادة 16
من مرسوم رقم 2.24.346 بتطبيق أحكام المادتين 42 و 44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
في انتظار دخول القانون السالف الذكر رقم 10.22 حيز التنفيذ:
- –تودع ملفات طلب تأشيرة الإشهار وإشهار الأدوية لدى مهنيي الصحة لدى مديرية الأدوية والصيدلة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة من أجل دراستها؛
- –ُتؤدى الأجرة عن تأشيرة الإشهار طبقا لأحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –ُتسلُم تأشيرة إشهار الأدوية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.24.346 — madda.ma
الباب الرابع: أحكام انتقالية ونهائية
المادة 16 – المادة 19- المادة 16في انتظار دخول القانون السالف الذكر رقم 10.22 حيز التنفيذ:
- المادة 17مع مراعاة أحكام المادة 12 أعلاه، تظل تأشيرات الإشهار المسلمة، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إلى المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية سارية المفعول
- المادة 18تنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الأحكام المتعلقة بإشهار الأدوية المعدة للاستعمال البشري الواردة في الجزء الثاني من المرسوم رقم 2.76.266
- المادة 19يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية.