الباب الرابع: أحكام انتقالية ونهائية
المادة 18
من مرسوم رقم 2.24.346 بتطبيق أحكام المادتين 42 و 44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
تنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الأحكام المتعلقة بإشهار الأدوية المعدة للاستعمال البشري الواردة في الجزء الثاني من المرسوم رقم 2.76.266 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1397 (6 ماي 1977) بشأن رخصة القبول لبيع المحضرات الصيدلية وبإشهار الأدوية الخاصة بالصيدليات والمحضرات الصيدلية، كما وقع تغييره وتتميمه.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.24.346 — madda.ma
الباب الرابع: أحكام انتقالية ونهائية
المادة 16 – المادة 19- المادة 16في انتظار دخول القانون السالف الذكر رقم 10.22 حيز التنفيذ:
- المادة 17مع مراعاة أحكام المادة 12 أعلاه، تظل تأشيرات الإشهار المسلمة، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إلى المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية سارية المفعول
- المادة 18تنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الأحكام المتعلقة بإشهار الأدوية المعدة للاستعمال البشري الواردة في الجزء الثاني من المرسوم رقم 2.76.266
- المادة 19يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية.