الباب الثالث: إشهار الدواء لدى مهنيي الصحة
المادة 14
من مرسوم رقم 2.24.346 بتطبيق أحكام المادتين 42 و 44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
ف 1يمكن للمؤسسة الصيدلية الصناعية أن تشرع في إشهار الدواء المعني لدى مهنيي الصحة، بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا لدى الوكالة.
ف 2غير أنه إذا تبين للوكالة، بعد دراسة الملف المودع لديها أنه يثير ملاحظات، فإنها تقوم، داخل الأجل المحدد أعلاه، بإبلاغ المؤسسة الصيدلية الصناعية بهذه الملاحظات، مع بيان التعليل.
ف 3وفي هذه الحالة، يتعين على المؤسسة الصيدلية الصناعية استيفاء الملاحظات المثارة، قبل انصرام الأجل المنصوص عليه في هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.24.346 — madda.ma
الباب الثالث: إشهار الدواء لدى مهنيي الصحة
المادة 13 – المادة 15- المادة 13تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، يجب أن يكون كل إشهار لدواء لدى مهنيي الصحة موضوع ملف طلب يودع لدى الوكالة مقابل وصل.
- المادة 14يمكن للمؤسسة الصيدلية الصناعية أن تشرع في إشهار الدواء المعني لدى مهنيي الصحة، بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا لدى الوكالة.
- المادة 15تقوم الوكالة بإيقاف إشهار الدواء لدى مهني الصحة أو سحبه، حسب الحالة، إذا تم إيقاف الإذن بعرض الدواء المعني في السوق أو سحبه.