الباب الثاني: مقتضيات خاصة بالمعلومات المتعلقة بتطبيق الضمانات
المادة 4
من مرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من
يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس أو يشارك في نشاط أو أكثر من الأنشطة المحددة في الملحق الأول من البروتوكول الإضافي تزويد الوكالة بمعلومات تبين حجم العمليات المنفذة في كل مكان تتم فيه هذه الأنشطة داخل أجل أقصاه 15 فبراير من كل سنة، للفترة التي تغطي السنة الميلادية السابقة وفق الشروط والكيفيات المحددة من قبل الوكالة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.24.402 — madda.ma
الباب الثاني: مقتضيات خاصة بالمعلومات المتعلقة بتطبيق الضمانات
المادة 3 – المادة 13- المادة 3يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم بأنشطة بحث وتطوير مرتبطة بدورة الوقود النووي لا تنطوي على مواد نووية، تزويد الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النو
- المادة 4يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس أو يشارك في نشاط أو أكثر من الأنشطة المحددة في الملحق الأول من البروتوكول الإضافي تزويد الوكالة بمعلومات تبين حجم العمليات
- المادة 5يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يحوز موادا مصدرية تزويد الوكالة داخل أجل أقصاه 15 فبراير من كل سنة، للفترة التي تغطي السنة الميلادية السابقة وفق الشروط والكيفيات
- المادة 6يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يعتزم القيام بنشاط مرتبط بدورة الوقود النووي إشعار الوكالة كتابة بذلك قبل الشروع في القيام بهذا النشاط، وتزويدها بالمخططات العامة
- المادة 7يجب على كل مستغل يحوز المواد النووية المعفية من الضمانات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تزويد الوكالة داخل أجل أقصاه 15 فبراير من كل سنة، بالمعلومات المت
- المادة 8يجب على كل مستغل يقوم باستيراد أو تصدير المعدات والمواد والتكنولوجيات ذات الصلة المحددة في الملحق الثاني من البروتوكول الإضافي، تزويد الوكالة، داخل أجل 15 يوما
- المادة 9يجب على مستغل كل منشأة أو مكان واقع خارج المنشأة تزويد الوكالة داخل أجل أقصاه 15 فبراير من كل سنة، بوصف عام لكل مبنى مقام في كل موقع للفترة التي تغطي السنة المي
- المادة 10يجب على مستغل كل منشأة أو مكان واقع خارج المنشأة تزويد الوكالة، بطلب منها بالمعلومات المتفق عليها بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمملكة المغربية على أساس ا
- المادة 11يجب على مستغل كل منجم لليورانيوم، أو مصنع تركيز اليورانيوم أو مصنع تركيز الثوريوم تزويد الوكالة داخل أجل أقصاه 15 فبراير من كل سنة، للفترة التي تغطي السنة الميل
- المادة 12يجب على مستغل كل مكان توجد فيه نفايات ذات نشاط إشعاعي متوسط أو عالي تحتوي على البلوتونيوم أو اليورانيوم شديد التخصيب أو اليورانيوم 233 والتي رفع عنها تطبيق الضم
- المادة 13يجب على المستغل إشعار الوكالة مسبقا بكل عملية استيراد للمواد النووية داخل أجل لا يقل عن ثلاثين (30) يوما قبل استلام المواد النووية. كما يجب عليه إشعار الوكالة م