مرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من
مرسوم بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.149 بتاريخ 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014)، ولا سيما المواد 11 و 22 و 35 و 37 و 69 و 116 و 117 و 172 و 173 و 187 منه؛
وعلى المعاهدة المتعلقة بالحد من الأسلحة النووية الموقع عليها بلندرة وموسكو وواشنطون يوم فاتح يوليو 1968 ، الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.72.131 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972)؛
وعلى اتفاق الضمان بين المملكة المغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلق بتطبيق الضمانات في إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية الموقع عليه في يناير 1973 والذي بدأ العمل به في فبراير 1975 ؛
وعلى البروتوكول الإضافي للاتفاق المعقود في (30 يناير 1973) بين المملكة المغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقع بفيينا في (22 سبتمبر 2004)، الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.09.08 بتاريخ 5 محرم 1433 (فاتح ديسمبر 2011)؛
وعلى معاهدة أفريقيا منطقة خالية من السلاح النووي (معاهدة بليندابا) الموقعة بالقاهرة (مصر) في 11 أبريل 1996 ، الموافق عليها بموجب القانون رقم 08.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.42 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021)؛
وعلى الاتفاق المتعلق بامتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.77.178 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977)، وباقتراح من الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 25 من جمادى الأولى 1446 (28 نوفمبر 2024)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 25 مادة
المادة الأولى
يراد في مدلول هذا المرسوم ب:
مادة نووية: كل مادة مصدرية أو مادة انشطارية خاصة حسب التعريف المحدد في المادة العشرين من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. غير أنه، إذا قام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعيين مواد أخرى وإضافتها إلى قائمة المواد التي تعتبر موادا مصدرية أو موادا انشطارية خاصة، فإن هذا التعيين لا يصبح ساري المفعول بموجب اتفاق الضمان إلا بعد قبوله من قبل المملكة المغربية.
مادة مصدرية: اليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجود في الطبيعة، واليورانيوم المحتوي على اليورانيوم 235 بنسبة تركيز أقل مما هو طبيعي، والثوريوم، وجميع المواد المذكورة أعلاه في شكل فلز أو سبائك أو تركيبات كيميائية أو مركزة، وكل مادة أخرى تحتوي على مادة أو أكثر من المواد المذكورة أعلاه بتركيزات يحددها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من وقت لآخر، والمواد الأخرى التي قد يحددها مجلس المحافظين من وقت لآخر. لا يفسر مصطلح المادة المصدرية على أنه يطبق على المعادن أو مخلفات المعادن.
مواد انشطارية خاصة: البلوتونيوم 239 ، واليورانيوم 233 ، واليورانيوم المخصب بالنظائر 235 أو 233 ، وكل مادة تحتوي على واحد أو أكثر من النظائر المذكورة أعلاه، وكذا كل مادة انشطارية أخرى يحددها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من وقت لآخر. ومع ذلك، فإن مصطلح »المواد الانشطارية الخاصة« لا ينطبق على المواد المصدرية.
أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بدورة الوقود النووي: الأنشطة التي تتعلق على وجه التحديد بكل جانب من جوانب تطوير العمليات أو الأنظمة المتعلقة بأي واحدة من العمليات أو المنشآت التالية:
- أ-تحويل المواد النووية؛
ب-تخصيب المواد النووية؛
- ج-صناعة الوقود النووي؛
- د-المفاعلات النووية؛
- ه-المنشآت الحرجة؛
- و-إعادة معالجة الوقود النووي؛
- ز-معالجة النفايات ذات النشاط المتوسط أو العالي المحتوية على البلوتونيوم أو اليورانيوم العالي التخصيب أو اليورانيوم 233 (باستثناء إعادة التعبئة أو التوضيب التي لا تنطوي على فصل العناصر، لأغراض الوضع في مستودع أو التخزين النهائي)، باستثناء الأنشطة المتعلقة بالبحث العلمي النظري أو الأساسي، أو أعمال البحث والتطوير المتعلقة بالتطبيقات الصناعية للنظائر المشعة، والتطبيقات الطبية والهيدرولوجية والزراعية، والآثار على الصحة والبيئة، وتحسين الصيانة؛
منشأة:
(أ) مفاعل، أو منشأة حرجة، أو معمل للصناعة، أو مصنع للتحويل، أو مصنع لإعادة المعالجة، أو مصنع لفصل النظائر، أو منشأة للتخزين منفصلة؛
(ب) كل مكان تستعمل فيه مواد نووية بشكل اعتيادي بكميات تزيد عن كيلو غرام فعال (KgE)، وهو وحدة خاصة تستعمل في تطبيق الضمانات على المواد النووية. يتم الحصول على كمية «الكيلوغرامات الفعالة« بأخذ:
(i). في حالة البلوتونيوم، وزنه بالكيلوغرامات؛
(ii). في حالة تخصيب اليورانيوم بما يعادل أو يزيد عن 0.01 (1%)، وزنه بالكيلوغرامات مضروبا في مربع تخصيبه؛
(iii). في حالة تخصيب اليورانيوم بأقل من 0.01 (1%) ولكن أكبر من 0.005 (0.5%)، وزنه بالكيلوغرامات مضروبا في 0.0001 ؛
(iv). في حالة اليورانيوم المستنفد بتخصيب يساوي أو يقل عن 0.005 (0.5%) وفي حالة الثوريوم، وزنه بالكيلوغرامات مضروب في 0.00005.
مكان واقع خارج المنشأة: كل مؤسسة أو مكان لا يشكل منشأة، تستعمل فيه مواد نووية بصورة اعتيادية بكميات تساوي أو تقل عن كيلوغرام واحد فعال.
معدات الضمانات: نظام أو جهاز وظيفي كامل، قد يشمل مجموعة من الأجهزة و/أو البرامج و/ أو البرامج الثابتة لإجراء القياسات والملاحظات المستخدمة للحصول على معلومات عن الضمانات وتقييمها.
موقع: المنطقة التي حددتها المملكة المغربية في المعلومات الوصفية لمنشأة ما، بما في ذلك منشأة تم إخراجها من الخدمة، والمعلومات عن المكان الواقع خارج المنشأة الذي تستعمل فيه المواد النووية بشكل اعتيادي، بما في ذلك المكان الواقع خارج المنشأة الذي كانت تستعمل فيه مواد نووية بشكل اعتيادي وتم إخراجه من الخدمة (يتعلق هذا فقط بالأماكن التي تحتوي على خلايا ساخنة أو الأماكن التي كان يتم فيها تنفيذ الأنشطة المتعلقة بتحويل الوقود أو تخصيبه أو صنعه أو إعادة معالجته). يشمل الموقع أيضا جميع المؤسسات، التي تتواجد في مكان واحد مع المنشأة أو مع المكان، لتوفير أو استعمال الخدمات الأساسية، بما في ذلك الخلايا الساخنة لمعالجة المواد المشعة التي لا تحتوي على مواد نووية، ومرافق المعالجة والتخزين والتخلص من النفايات، والمباني المرتبطة بأنشطة محددة أشارت إليها المملكة المغربية بموجب الفقرة أ 4) من المادة 2 من البروتوكول الإضافي.
المادة 2
يطبق هذا المرسوم على المواد النووية والمعدات والتكنولوجيات ذات الصلة والأنشطة والمنشآت والأماكن الواقعة خارج المنشآت والمواقع والأماكن الأخرى، التي تخضع لتطبيق الضمانات بمقتضى المادة الأولى من اتفاق الضمان والمادة 2 من البروتوكول الإضافي، وكذا على أي نشاط آخر يتعين التصريح به للوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب اتفاق الضمان والبروتوكول الإضافي.
المادة 3
يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم بأنشطة بحث وتطوير مرتبطة بدورة الوقود النووي لا تنطوي على مواد نووية، تزويد الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والمشار إليها بعده ب «الوكالة« داخل أجل أقصاه 15 فبراير من كل سنة، بوصف عام لهذه الأنشطة وبالمعلومات التي تمكن من تحديد مكانها للفترة التي تغطي السنة الميلادية السابقة وفق الشروط والكيفيات المحددة من قبل الوكالة.
المادة 4
يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس أو يشارك في نشاط أو أكثر من الأنشطة المحددة في الملحق الأول من البروتوكول الإضافي تزويد الوكالة بمعلومات تبين حجم العمليات المنفذة في كل مكان تتم فيه هذه الأنشطة داخل أجل أقصاه 15 فبراير من كل سنة، للفترة التي تغطي السنة الميلادية السابقة وفق الشروط والكيفيات المحددة من قبل الوكالة.
المادة 5
يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يحوز موادا مصدرية تزويد الوكالة داخل أجل أقصاه 15 فبراير من كل سنة، للفترة التي تغطي السنة الميلادية السابقة وفق الشروط والكيفيات المحددة من قبلها، بمعلومات عن المواد المصدرية التي لم تصل بعد إلى التركيبة والنقاء المناسبين لتصنيع الوقود أو لتخصيبها تخصيبا نظيريا، لا سيما:
- 1 -الكميات والتركيبة الكيميائية والاستعمال الفعلي أو المرتقب لكل مادة في كل مكان توجد فيه هذه المواد. لا يستلزم تبليغ هذه المعلومات إجراء محاسبة تفصيلية للمواد النووية؛
- 2 -الكميات والتركيبة الكيميائية ووجهة كل عملية تصدير؛
- 3 -الكميات والتركيبة الكيميائية والمكان الحالي والاستعمال الفعلي أو المرتقب لكل عملية استيراد.
المادة 6
يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يعتزم القيام بنشاط مرتبط بدورة الوقود النووي إشعار الوكالة كتابة بذلك قبل الشروع في القيام بهذا النشاط، وتزويدها بالمخططات العامة للسنوات العشر القادمة المتعلقة بدورة الوقود النووي، وكذا أنشطة البحث والتطوير المرتقبة المرتبطة بدورة الوقود سواء باستعمال المواد النووية أو بدون استعمالها.
يجب موافاة الوكالة بتحيين للمعلومات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، داخل أجل أقصاه 15 فبراير من كل سنة، للفترة التي تغطي السنة الميلادية السابقة وفق الشروط والكيفيات المحددة من قبل الوكالة.
المادة 7
يجب على كل مستغل يحوز المواد النووية المعفية من الضمانات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تزويد الوكالة داخل أجل أقصاه 15 فبراير من كل سنة، بالمعلومات المتعلقة بكميات هذه المواد واستعمالاتها وأماكنها وفق الشروط والكيفيات المحددة في النظام الوطني للمحاسبة ومراقبة المواد النووية.
المادة 8
يجب على كل مستغل يقوم باستيراد أو تصدير المعدات والمواد والتكنولوجيات ذات الصلة المحددة في الملحق الثاني من البروتوكول الإضافي، تزويد الوكالة، داخل أجل 15 يوما الموالية لتاريخ الاستيراد أو التصدير، وفق الكيفيات المحددة من قبلها، بالمعلومات المتعلقة بهذه المعدات والمواد والتكنولوجيات ذات الصلة وكذا كمياتها، ومكان استعمالها المرتقب والتاريخ الفعلي للاستيراد أو التصدير حسب الحالة.
المادة 9
يجب على مستغل كل منشأة أو مكان واقع خارج المنشأة تزويد الوكالة داخل أجل أقصاه 15 فبراير من كل سنة، بوصف عام لكل مبنى مقام في كل موقع للفترة التي تغطي السنة الميلادية السابقة، بما في ذلك أوجه الاستخدام ومحتوياته، والمساحة التقديرية لكل مبني وخريطة للموقع.
المادة 10
يجب على مستغل كل منشأة أو مكان واقع خارج المنشأة تزويد الوكالة، بطلب منها بالمعلومات المتفق عليها بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمملكة المغربية على أساس الفوائد المتوقعة فيما يتعلق بالفعالية أو النجاعة المتعلقة بأنشطة الاستغلال ذات الصلة بالضمانات على مستوى المنشأة والأماكن الواقعة خارج المنشأة التي يتم فيها بشكل اعتيادي استعمال المواد النووية.
المادة 11
يجب على مستغل كل منجم لليورانيوم، أو مصنع تركيز اليورانيوم أو مصنع تركيز الثوريوم تزويد الوكالة داخل أجل أقصاه 15 فبراير من كل سنة، للفترة التي تغطي السنة الميلادية السابقة وفق الشروط والكيفيات المحددة من قبلها، بمعلومات تحدد مكان المنجم أو مصنع تركيز اليورانيوم أو مصنع تركيز الثوريوم ووضعيته التشغيلية وقدرته الإنتاجية السنوية المقدرة وكذا الإنتاج السنوي الفعلي لهذا المنجم أو المصنع. لا يستلزم تبليغ هذه المعلومات إجراء محاسبة تفصيلية للمواد النووية.
المادة 12
يجب على مستغل كل مكان توجد فيه نفايات ذات نشاط إشعاعي متوسط أو عالي تحتوي على البلوتونيوم أو اليورانيوم شديد التخصيب أو اليورانيوم 233 والتي رفع عنها تطبيق الضمانات من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو مكان للمعالجة اللاحقة لهذه النفايات، تزويد الوكالة وفق الشروط والكيفيات المحددة من قبلها، بمعلومات عن المكان وموقعه، داخل أجل أقصاه 15 فبراير من كل سنة، للفترة التي تغطي السنة الميلادية السابقة.
يجب على المستغل إشعار الوكالة على الأقل مائتين وعشرة (210) أيام قبل إجراء المعالجة الإضافية، وفق الشروط والكيفيات المحددة من قبلها.
المادة 13
يجب على المستغل إشعار الوكالة مسبقا بكل عملية استيراد للمواد النووية داخل أجل لا يقل عن ثلاثين (30) يوما قبل استلام المواد النووية. كما يجب عليه إشعار الوكالة مسبقا بكل عملية تصدير للمواد النووية داخل أجل لا يقل عن ثلاثين (30) يوما قبل إعداد المادة النووية للشحن.
المادة 14
تضع الوكالة وتطبق النظام الوطني لمحاسبة ومراقبة المواد النووية في إطار النظام التقني الذي تعده وتعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة قصد المصادقة عليه بقرار، طبقا للمادتين 117 و 173 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر.
المادة 15
يجب على المستغل تزويد الوكالة بجميع المعلومات والتقارير المطلوبة بموجب النظام الوطني للمحاسبة ومراقبة المواد النووية في صيغة ورقية والكترونية أو بأي طريقة تحددها الوكالة لهذا الغرض، وذلك داخل الآجال ووفق الكيفيات المحددة في النظام المذكور.
المادة 16
يجب على المستغل إشعار الوكالة قبل استلام المواد النووية في المنشأة أو في المكان الواقع خارج المنشأة وقبل إرسالها من المنشأة أو من المكان الواقع خارج المنشأة داخل أجل لا يقل عن 30 يوما من التاريخ المرتقب لاستلام المواد النووية أو إرسالها.
في حالة وجود اختلاف بين المعلومات التي حددها المستغل المرسل للمواد النووية والمعلومات التي حددها المستغل الذي تلقى المواد النووية، وجب على المستغل المتلقي للمواد النووية إخبار الوكالة فورا لاتخاذ إجراءات التدقيق الضرورية لتحديد سبب الاختلاف.
المادة 17
يجب على المستغل إشعار الوكالة بكل عملية استهلاك أو تخفيف مرتقب للمواد النووية بحيث تصبح غير قابلة للاسترداد باستثناء حالة استهلاك المواد النووية في مفاعل نووي، وذلك داخل الآجال ووفق الكيفيات المحددة في النظام الوطني للمحاسبة ومراقبة المواد النووية.
المادة 18
يجب على المستغل أن يوجه إلى الوكالة تصريحا مكتوبا قبل البدء في كل نشاط أو تعديل في المساطر من شأنه التأثير على محاسبة ومراقبة المواد النووية وفقا للمعايير المنصوص عليها في الترتيبات الفرعية، وكذا على التزامات المستغل المنصوص عليها في هذا المرسوم. لا يمكن القيام بهذا النشاط أو التعديل إلا بعد الحصول على موافقة الوكالة.
المادة 19
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية لجنة تتولى تنسيق تعاون الدولة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بعملية التفتيش التي يقوم بها مفتشو هذه الوكالة.
تضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين عن:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
- –إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
- –الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
تجتمع اللجنة، التي يمكنها أن تستدعي كل سلطة حكومية أو هيئة ترى فائدة في حضورها، عند الحاجة بدعوة من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية باقتراح من الوكالة.
تضع اللجنة نظاما داخليا يحدد كيفية اشتغالها.
المادة 20
يجب على المستغل أو أي شخص آخر خاضع لمقتضيات هذا المرسوم، بعد إشعار من الوكالة، أن يمكن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المصحوبين بممثل عن الوكالة، من القيام بأنشطة التحقق المنصوص عليها بموجب اتفاق الضمان أو بروتوكوله الإضافي أو الترتيبات الفرعية.
المادة 21
يجب على المستغل الحصول على موافقة كتابية مسبقة للوكالة، قبل أي تعامل مع معدات الضمانات وفقا للمعايير المنصوص عليها في الترتيبات الفرعية، ما عدا في حالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية التي يجب فيها على المستغل إخبار الوكالة بوضعية هذه المعدات داخل أجل لا يتعدى ساعتين (2) من وقوع الطارئ.
المادة 22
يجب على أي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع لأحكام هذا المرسوم، حماية المعلومات والوثائق ذات الطابع السري التي حصل عليها في إطار تطبيق الضمانات.
المادة 23
لا تمنع صلاحيات التفتيش المنصوص عليها في هذا الباب، من تقييد ممارسة هذه الصلاحيات عندما يتعلق الأمر بحماية المعلومات الحساسة ذات الطابع العسكري والأمني وذلك وفقا للاتفاقات المتعلقة بالضمانات.
المادة 24
يجب على المستغل تزويد الوكالة بالمعلومات المتعلقة بقواعد الأمن والسلامة والصحة المطبقة على المنشأة أو المطبقة على المكان الواقع خارج المنشأة. كما يجب عليه تزويد الوكالة، بناء على طلب منها، بكل تدقيق أو توضيح تطلبه بخصوص المعلومات التي سبق له أن زودها بها تطبيقا لهذا المرسوم.
المادة 25
يسند إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 جمادى الآخرة 1446 (12 ديسمبر 2024).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الإمضاء: ناصر بوريطة.
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الإمضاء: ليلى بنعلي.