الباب الثالث: مقتضيات خاصة بالنظام الوطني للمحاسبة ومراقبة المواد النووية
المادة 16
من مرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من
ف 1يجب على المستغل إشعار الوكالة قبل استلام المواد النووية في المنشأة أو في المكان الواقع خارج المنشأة وقبل إرسالها من المنشأة أو من المكان الواقع خارج المنشأة داخل أجل لا يقل عن 30 يوما من التاريخ المرتقب لاستلام المواد النووية أو إرسالها.
ف 2في حالة وجود اختلاف بين المعلومات التي حددها المستغل المرسل للمواد النووية والمعلومات التي حددها المستغل الذي تلقى المواد النووية، وجب على المستغل المتلقي للمواد النووية إخبار الوكالة فورا لاتخاذ إجراءات التدقيق الضرورية لتحديد سبب الاختلاف.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.24.402 — madda.ma
الباب الثالث: مقتضيات خاصة بالنظام الوطني للمحاسبة ومراقبة المواد النووية
المادة 14 – المادة 18- المادة 14تضع الوكالة وتطبق النظام الوطني لمحاسبة ومراقبة المواد النووية في إطار النظام التقني الذي تعده وتعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة قصد المصادقة عليه بقرا
- المادة 15يجب على المستغل تزويد الوكالة بجميع المعلومات والتقارير المطلوبة بموجب النظام الوطني للمحاسبة ومراقبة المواد النووية في صيغة ورقية والكترونية أو بأي طريقة تحدده
- المادة 16يجب على المستغل إشعار الوكالة قبل استلام المواد النووية في المنشأة أو في المكان الواقع خارج المنشأة وقبل إرسالها من المنشأة أو من المكان الواقع خارج المنشأة داخ
- المادة 17يجب على المستغل إشعار الوكالة بكل عملية استهلاك أو تخفيف مرتقب للمواد النووية بحيث تصبح غير قابلة للاسترداد باستثناء حالة استهلاك المواد النووية في مفاعل نووي،
- المادة 18يجب على المستغل أن يوجه إلى الوكالة تصريحا مكتوبا قبل البدء في كل نشاط أو تعديل في المساطر من شأنه التأثير على محاسبة ومراقبة المواد النووية وفقا للمعايير المنص